.................................................................................................
______________________________________________________
صدره الدال على عدم الإجزاء لقوله (عليه السلام) في الصدر : «إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام» فيعلم أن الملاك في الإجزاء وعدمه دخول الحرم وعدمه ، ومقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى أدلة أُخرى دالة على وجوب القضاء على المستقر ، ولا معارض لتلك الأدلة إلّا هذه الصحيحة الساقطة بالمعارضة بين صدرها وذيلها.
الثاني : أن صحيح زرارة بصراحة منطوقه يدل على عدم الإجزاء إن مات قبل مكّة المراد به قبل الحرم كما عرفت وإن كان محرماً ، فيعلم أن الميزان هو دخول الحرم فنرفع اليد عن مفهوم صحيح بريد.
الثالث : أن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء ، وإنما يدل على أنه لو مات قبل الإحرام جُعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام ، وأمّا إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم وهو جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام مرتفع.
وبعبارة اخرى : يدل الصحيح على أنه لو مات في الطريق قبل الإحرام تصرف أمواله التي معه في حجّة الإسلام ، وأما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاء وإن لم يكن له مال ولا جمل ولا نفقة ، وإنما غايته أن الحكم بصرف الأموال في حجّة الإسلام مرفوع ، وأمّا الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة والأدلّة الأوّلية وهو إخراج حجّه من صلب ماله ومن أمواله الأُخر غير ما أخذ معه في الطريق.
ثمّ إنّ الظاهر من الروايات اختصاص الحكم بالإجزاء بمن كان محرماً ودخل الحرم ، وأمّا من ترك الإحرام نسياناً أو عصياناً ودخل الحرم فلا تشمله النصوص وإنما تدل على الإجزاء إذا اجتمع الأمران وهما دخول الحرم والإحرام.
ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى الانصراف وأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام ، جملة من الروايات كقوله في صحيح ضريس المتقدم : «خرج حاجّاً حجّة الإسلام» ، فإن المراد بقوله : «حاجّاً» هو الدخول محرماً ، وإلّا لم يكن