.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف في بطلان الحجّ النيابي خاصّة (١) وفصّل بعضهم بين الحجّ النيابي والتطوّعي فذهب إلى البطلان في النيابي وإلى الصحّة فيما إذا حجّ عن نفسه تطوّعاً ، وذهب آخر إلى الصحّة مطلقاً وإن كان عاصياً في ترك حجّ الإسلام كما عن الشيخ في الخلاف (٢).
أمّا القائلون بالتفصيل فيمكن الاستدلال لهم بالوجوه المذكورة للفساد وبعض الوجوه المذكورة للصحة.
وأمّا القائلون بالفساد فاستدلّوا بوجوه :
الأوّل : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه والنهي يدلّ على الفساد. وعن شيخنا البهائي أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر ولا نحتاج إلى النهي (٣) ، وإذا كان أحد الضدّين مأموراً به فالضد الآخر لا أمر به لعدم إمكان الأمر بالضدّين معاً والمفروض في المقام أن الأمر تعلق بالحج عن نفسه ولم يتعلق بضده من سائر أقسام الحجّ من التطوعي أو النيابي.
أقول : قد ذكرنا في بحث الأُصول (٤) مفصّلاً أنّ الدعوى الأُولى مبنيّة على مقدّمتين :
إحداهما : إثبات مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر.
ثانيهما : إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة.
وكلتا المقدمتين ممنوعتان فإن الضدين في مرتبة واحدة لا يتصور فيهما المقدمية. على أنه لو ثبتت المقدمية لا نلتزم بوجوب المقدمة شرعاً ، وعلى القول بالوجوب النهي في المقام لا يقتضي الفساد لأنه نهي عرضي تبعي. على أنه لو كان ترك أحد الضدّين واجباً للمقدمية فلا يقتضي حرمة وجود هذا الضد لأن الحكم الشرعي
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٣٢٨.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٥٦.
(٣) نقل عنه في الكفاية : ١٣٣.
(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٠.