.................................................................................................
______________________________________________________
به بنفس وجودها ، فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له ، وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به ومقهورة تحت قهره وسلطانه والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو واضح.
وبالجملة : النذر بل كل واجب لا يوجب إلّا الالتزام بإتيان متعلقه ولزوم أدائه في الخارج ، وأمّا كون متعلقه ديناً حقيقياً ثابتاً في الذمة يجب تفريغها عنه في الوقت أو خارجه فغير ثابت. نعم ، ورد القضاء في خصوص الصوم المنذور المقيّد بيوم خاص إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره كما في صحيح ابن مهزيار (١) ، ولو لا النص لكان النذر باطلاً لعدم الرجحان في متعلقه حين العمل ، والرواية على خلاف القاعدة ويجب الاقتصار على موردها ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد.
وأمّا ما ذكره في الجواهر من الفرق بين نذر الحجّ وبين تعلق النذر بغيره بوجوب القضاء في الأوّل دون الثاني بدعوى أن الحجّ يمتاز عن سائر الواجبات الإلهية ، لأن المستفاد من النصوص أن الحجّ سبيله سبيل الدّين أو هو بمنزلته فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية ، فلا بدّ من القضاء إما بنفسه أو يقضي عنه وليه بعد موته من أصل المال (٢).
ففيه : أنا لا نرى فرقاً بين الأمرين إلّا ما قيل من أن الحجّ واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج الواجبات المالية من الأصل بخلاف سائر الواجبات كالصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات البدنية ، ولكن من الواضح أن الحجّ أيضاً ليس بواجب مالي وإنما المال يصرف في مقدّماته وإلّا فأفعال الحجّ كالطواف والسعي والوقوف ليست بواجبات مالية إلّا الهدي فإنه واجب مالي.
وبالجملة : حال الحجّ كسائر الواجبات الإلهية البدنية ، والواجب المالي ما وجب فيه صرف المال أوّلاً وبنفسه كالديون ، ومجرد صرف المال في تحصيل الواجب وصرفه في المقدّمات لا يجعل الواجب واجباً مالياً. على أنه لو كان الحجّ واجباً مالياً
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٣١٠ / كتاب النذر ب ١٠ ح ١.
(٢) الجواهر ١٧ : ٣٤٦.