.................................................................................................
______________________________________________________
وأجاب عنها في المتن بأن موردها من لم يحرم ، ومحل كلامنا من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام ، فلا تشمل الأخبار مورد الكلام.
وفيه : أن مورد الروايات ليس من لم يحرم ، بل موردها من ترك الوقوف بعرفة عن غير عمد ، وإنما تركه لمانع كما إذا حبس أو منعه مانع ونحو ذلك مما يوجب ترك الوقوف بعرفة وأدرك المشعر ، ففي هذا المورد دلت الروايات على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ، سواء كان قبل ذلك محرماً أم لم يكن محرماً.
والصحيح في الجواب أن يقال : إن تلك الروايات في مقام بيان تصحيح الحجّ ، وأنه من أدرك المشعر فقد صحّ حجّه ، والمفروض أن الحجّ في المقام صحيح ومشروع ، وإنما الكلام في إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه ، فالروايات أجنبية عن المقام.
وقد استدل بوجه رابع ، وهو أحسن الوجوه المتقدمة ، وحاصله : أن الحجّ طبيعة واحدة مشتركة بين الصبي والبالغ ، وإنما الاختلاف في الحكم ، بمعنى أنه مستحب لطائفة وواجب على طائفة أُخرى كالبالغين ، ولا اختلاف في الموضوع ، نظير الصلاة فإنه إذا بلغ الطفل أثناء الصلاة أو بعدها في أثناء الوقت ، لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنها طبيعة واحدة وقد أتى بها ، ولا موجب للإعادة ، فالسقوط على طبق القاعدة. نعم ، وردت النصوص أن حجّ الصبي إذا وقع بتمامه حال الصغر لا يجزئ ، وبهذا المقدار نخرج عن مقتضى القاعدة ، ولو لا النص لقلنا بالإجزاء حتى إذا بلغ بعد إتمام الحجّ.
والجواب : أنه قد ظهر من بيان الاستدلال توقفه على إثبات مقدمتين :
الاولى : أن الحجّ حقيقة واحدة كالصلاة ، غاية الأمر واجب بالنسبة إلى بعض ومندوب بالنسبة إلى آخرين ، فالحج الصادر من الصبي عين الحجّ الصادر من البالغ.
الثانية : أن الروايات الدالة على عدم إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام لا تشمل ما إذا بلغ في أثناء الحجّ. وإثبات كليهما ممنوع.
أمّا الأُولى : فلم يدل عليها أي دليل غير اتحاد الصورة ، وهو لا يكشف عن وحدة الحقيقة ، نظير صلاة النافلة والواجبة والقضاء والأداء وصلاة الظهر وصلاة العصر