وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بركوب أُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضية في واقعة (*) يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك.
______________________________________________________
وبالجملة : لا بدّ من ملاحظة المتعلق فإنه إذا كان راجحاً ينعقد النذر وإن كان غيره أفضل ، وإن لم يكن راجحاً لا ينعقد. وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كل يوم أو فرسخين أو نذر أن يمشي يوماً دون يوم. والحاصل : لا فرق في انعقاد النذر وصحّته بين تعلّقه بالمشي في الحجّ إذا كان المشي راجحاً في نفسه وبين تعلّقه بالحجّ ماشياً.
وأمّا نذر الحفاء في الحجّ فلا ريب في انعقاده لأنه من مصاديق المشي الراجح ، كما لا ريب في انعقاده لو تعلّق بالحجّ حافياً ، هذا على حسب ما تقتضيه القاعدة ، وأمّا ما في صحيحة الحذاء من أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) بركوب أُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية (١) فقد استدلّ به على عدم انعقاد نذر الحفاء في الحجّ.
وقد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية وأنها قضية في واقعة ، يمكن أن يكون لمانع من صحّة
نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك فلا يصح الاستدلال بها ، ولكن الظاهر من استشهاد الإمام (عليه السلام) في حكم نذر الرجل المشي حافياً بأمر النبي (صلّى الله عليه وآله) بيان حكم كلي مشترك غير مختص بمورده ، وإلّا لكان جواب الإمام (عليه السلام) أجنبياً لا يناسب السؤال. وبالجملة : لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الحجّ.
__________________
(*) الرواية ظاهرة في أنها في مقام بيان حكم كلي لكنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر.
(١) الوسائل ١١ : ٨٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ٤.