.................................................................................................
______________________________________________________
الصورة الأُولى : ما إذا تعلق النذر بالحج ماشياً في سنة ما من غير تقييد بسنة معيّنة فخالف فحج راكباً. ذكر المصنف أنه يجب عليه الإعادة ولا كفارة عليه.
أمّا وجوب الإعادة والإتيان عليه فواضح لأنه لم يأتِ بالمنذور ، فيجب عليه إتيان الحجّ ماشياً وفاء لنذره ، ولا يخفى أن التعبير بالإعادة فيه مسامحة واضحة ، لأنّ الإعادة وجود ثانوي للأوّل لخلل فيه ومقامنا ليس كذلك ، لأنه إنما يجب عليه الإتيان لعدم إتيانه بالمنذور أصلاً ، نظير ما لو نذر إعطاء درهم لزيد فأعطاه إلى عمرو ، فإنه يجب عليه إعطاء الدرهم لزيد وفاء لنذره وليس ذلك من الإعادة ، فالصحيح أن يقال : إنه لو نذر المشي فخالف وحج راكباً يجب عليه إتيان الحجّ ماشياً في السنين المقبلة ، ولا يجزئ ما حجّه راكباً عن الحجّ ماشياً.
وأمّا عدم الكفارة فلعدم الحنث لأن المفروض عدم تقييد الحجّ بسنة خاصّة. نعم لو أخّره إلى أن عجز عن الإتيان يجب عليه الكفارة لتحقق الحنث حينئذ.
الثانية : ما إذا كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً ذكر (رحمه الله) أنه يجب عليه القضاء والكفارة ، أمّا الكفّارة فللحنث ، وأمّا وجوب القضاء فمبني على ما تقدّم من وجوب قضاء الحجّ المنذور.
الثالثة : ما إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن كالحجّ النيابي أو الحجّ الاستحبابي فخالف وحجّ راكباً وجبت الكفارة لحصول الحنث ، وأمّا القضاء فغير واجب لفوات محل النذر وسقوط الحجّ المعيّن بالإتيان به فلا موضوع للقضاء والتدارك ، هذا كلّه من ناحية القضاء والكفّارة.
وأمّا من ناحية صحّة الحجّ الذي أتى به راكباً فقد ذكر (قدس سره) أنّ الحجّ صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة ، وعللها بأن النذر لا يوجب تقييد الواجب ، والتخلّف في النذر لا يوجب التخلف في الحجّ ، كما أن عدم الصحّة من حيث النذر لا يقتضي بطلان أصل الحجّ فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة وإن كان مخالفاً لنذره.