.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه : أنّ ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب الأربعة ، وقد روى محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران في موردين آخرين (١) فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة.
ثانيهما : أنّ رواية سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بواسطة محمّد بن الحسن غريبة أيضاً ، إذ لا رواية له عن محمّد بن الحسن الصفار.
وفيه : أنه قد روى عن محمّد بن الحسن في غير مورد أيضاً (٢) ، وروايته عن محمّد ابن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر (٣) ، ولكن قد يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن الحسن الصفار ، فإنهما في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضاً ، نعم ، روايته عن محمّد بن الحسن الصفّار قليلة جدّاً ، وهي خمسة موارد (٤) والأكثر روايته عن محمّد بن الحسين بلا واسطة ، فلا وجه للمناقشة في الرواية سنداً.
وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه ، وأما إذا كان مأذوناً ، فالكفّارة على السيّد كما في صحيح حريز الآتي.
وفيه : أن ما ذكره من الحمل بعيد جدّاً ، لأنه لو كان الإحرام بلا إذن من المولى بطل حجّه ، ويكون إحرامه كلا إحرام ، مع أن موضوع الصحيحة العبد المحرم ، وهي صريحة الدلالة على أن الكفّارة على نفس العبد ولا شيء على مولاه.
ومنها : صحيحة حريز قال (عليه السلام) «كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام» (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٣٤ / أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٢. التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ / ٥٣٢ ، ٤ : ٨٥ / ٢٤٦.
(٣) تبلغ رواياته عن محمّد بن الحسين ٨٤ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب تبلغ ٨١ مورداً [معجم رجال الحديث ٩ : ٤٣٢].
(٤) أنظر معجم رجال الحديث ٩ : ٤٣١.
(٥) الوسائل ١٣ : ١٠٤ / أبواب كفّارات الصيد ب ٥٦ ح ١.