أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم ، لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.
______________________________________________________
ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين الصيد وغيره لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأُولى ، فالصحيح هو القول الثالث.
تنبيه : ذكر الشيخ صحيحة حريز في الإستبصار (١) بعين السند المذكور في التهذيب ، إلّا أنه قال : «المملوك كلّ ما أصاب الصيد» بدل «كلّ ما أصاب العبد» فالموضوع العبد إذا صاد لا كلّ ما أصاب ، فيقع التعارض بين صحيحة حريز وصحيحة ابن أبي نجران ، لأنّ صحيحة ابن أبي نجران دلّت على أنّ العبد إذا أصاب صيداً ليس على مولاه شيء ، وصحيحة حريز على نسخة الإستبصار تدلّ على أن العبد إذا أصاب الصيد فعلى سيده.
ولكن لا تصل النوبة إلى التعارض ، لأن هذه الصحيحة رواها الكليني عن حريز بعين السند (٢) مثل ما في التهذيب (٣) وكذا الصدوق في الفقيه (٤). ولا نحتمل أن حريزاً روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار ، والأُخرى كما في التهذيب ، فإن الاستبصار ليس كتاباً مستقلا ، وإنما هو جزء وتتميم للتهذيب ، وإنما ألّفه لأجل دفع التعارض الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب ، وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس ، فالرواية واحدة جزماً ، فيدور الأمر بين كون ما في الإستبصار غلطاً ، أو ما في التهذيب غلطاً ولا ريب أن الأوّل هو المتعين ، لشهادة الكليني
__________________
(١) الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٤.