٢٢ ـ التفويض : كقوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» (١).
٢٣ ـ التكذيب : كقوله تعالى : (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها)(٢) ، وقوله : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا)(٣).
٢٤ ـ المشورة : كقوله تعالى : (فَانْظُرْ ما ذا تَرى)(٤).
٢٥ ـ الاعتبار : كقوله تعالى : (انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ)(٥).
ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا (٦).
الثانى النهى :
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى :
١ ـ أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
٢ ـ أنّهما يتعلقان بالغير ، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.
٣ ـ أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.
ويختلفان فى :
١ ـ أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.
٢ ـ أنّ الأمر دالّ على الطلب ، والنهى دالّ على المنع.
__________________
(١) طه ٧٢.
(٢) آل عمران ٩٣.
(٣) الأنعام ١٥٠.
(٤) الصافات ١٠٢.
(٥) الأنعام ٩٩.
(٦) تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص ١٨٤ ، ومفتاح العلوم ص ١٥٢ ، والإيضاح ص ١٤٣ ، وشروح التلخيص ج ٢ ص ٣١٣.