في مورد الشبهة يعدّ قولا بلا علم ، وهذا ممّا يحترز عنه الأصوليّون.
وأمّا القول بعدم المنع ظاهرا ، حتى يعلم الواقع مستندا إلى الأدلّة الشرعيّة والعقلية ، فليس قولا بلا علم وهو نفس ما يقصده الأصولي.
الثانية : ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص
روى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما ، أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد» ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».(١)
يلاحظ عليه : إنّ هذه الرواية ناظرة إلى الاحتياط قبل الفحص ، وهي خارجة عن مورد الكلام ، وإنّما الكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمة في مظانه ولم يعثر على شيء.
الثالثة : لزوم الوقوف عند الشبهة
هناك روايات تدلّ على لزوم الوقوف عند الشبهة ، وأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ، وإليك بعض ما يدلّ على ذلك :
١. روى داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». (٢)
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ ، وبهذا المضمون الحديث ٣ و ٢٣ و ٢٩ و ٣١ و ٤٣.
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.