يعقد عليهم لوال ولاية حماية لهم ومنع ، ومن دين المسلمين أن لا يجتمع خراج وزكاة من رعية واحدة.
وندين لله عز وجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل بجبره الرعية على شراء الزكاة من ثمرة النخل بما يقومه عماله من الدنانير وأخذه لتلك القيمة بالجبر منهم لهم لأن الجبر من الإمام على شراء الزكاة من الحب والتمر قبل قبضها وبعد قبضها لا يجوز في دين المسلمين ، إذ الجبر على الشراء في الأملاك لا يجوز بالكتاب والغدر والامتناع من البائع عن تسليم حق واجب عليه تسليمه لغيره وليس في هذا اختلاف بالرأي.
وندين لله عز وجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل بجبايته المعاشير غير الزكاة دنانير بقيمة ثمرة النخل من أموال رعيته بما يقومه أعوانه وعماله بالدنانير بالجبر من رعيته اليتامى والبالغين والأرامل وغيرهم لنفسه وأعوانه ولخطاره وأضيافه وأهله هدرا وقرضا بالنية ؛ لأن الله قد حرم في كتابه أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل وحرمها رسوله في سنته إلا بحقها.
وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن علي البيومي إذ سئل عن الأموال ما يحل منها وما يحرم فقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، وقد جعل الله الأموال مقسمة على خلقه وملك كل من ذلك ما شاء وحرم على عباده منها ما شاء ، وقد قال الله في كتابه (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)(١). فحرم الظلم كله والأموال كلها إلا ما اتفق عليه أنه حلال من أموال المسلمين.
وندين لله عز وجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل بجبايته للخراج ، والكسرة للجبابرة من أموال رعيته على الخوف وخشية الظلم على دولته ونفسه ورعيته وأموال رعيته ؛ لأن ذلك الخراج والكسرة هو إثم وعدوان وقد حرم الله
__________________
(١) سورة البقرة اية ٢٧٩.