مرجعه (١) إلى الإذن في التصرف. وهو حسن من حيث إباحة التصرف.
أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه (٢) ، وما استدلّ به (٣) لا يؤدي إليه.
(ولا يجوز اشتراط النفع (٤) ، للنهي عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو
______________________________________________________
(١) أي مرجع القبض إلى الاذن في التصرف ، حيث إن القبض لا يتم إلا بعد الإقباض ، والإقباض من المالك هو إذن بالتصرف في ماله.
(٢) بل الدليل هو العرف الحاكم ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب البيع فراجع.
(٣) أي ما استدل به المصنف في الدروس من الاذن في التصرف لا يؤدي إلى التمليك ، لأن الاذن أعم من التمليك وغيره ، وفيه : إنه إذن بالتصرف على نحو المعاطاة المفيدة للملك على ما تقدم بيانه في كتاب البيع.
(٤) فلو اشترط النفع في القرض حرم الشرط ، بلا خلاف فيه ، للأخبار.
منها : خبر الدعائم فعن أبي جعفر عليهالسلام (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال عليهالسلام : هذا الربا المحض) (٢) ، وخبر خالد بن الحجاج (سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا ، قال : لا بأس به ما لم يشترط ، وقال : جاء الرباء من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط) (٣) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ، إذا لم يكن بينكما شرط) (٤) وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم
ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه) (٥).
ومما تقدم تعرف جواز قبول الزيادة من غير شرط ، وهو صريح خبر ابن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : الربا رباءان ، أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين حيث ١٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدين حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين حديث ١١.