التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم. ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول (١).
(والصيغة (٢) أقرضتك ، أو انتفع به ، أو تصرّف فيه) ، أو ملّكتك أو أسلفتك ، أو خذ هذا ، أو اصرفه (وعليك عوضه) ، وما أدى هذا المعنى ، لأنه من العقود الجائزة ، وهي (٣) لا تنحصر في لفظ ، بل تتأدى بما أفاد معناها (٤) ، وإنما يحتاج (٥) إلى ضميمة «وعليك عوضه» ما عدا الصيغة الأولى فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (فيقول المقترض : قبلت وشبهه (٦) مما دل على الرضا بالإيجاب ، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض (٧) ، لأن
______________________________________________________
استحقاق الثواب وإنما هو تفضل إما لكون القرض في يد المحتاج غالبا ، وإما لكون درهم القرض يعود فيقرض ثانيا فيكشف به كربة المؤمن ثانيا بعد كشف كربة المؤمن أولا.
(١) القرض عقد بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ ، وهو متحقق بالإيجاب والقبول بلا شبهة كما في المسالك.
هذا وقد تقدم في كتاب البيع كفاية دلالة اللفظ على المعنى ولو بالقرينة في إنشاء الإيجاب والقبول ، سواء كان العقد لازما أم جائزا ، فما عن المشهور من اشتراط اللفظ الصريح في العقود اللازمة دون الجائزة ليس في محله ، لعدم الدليل عليه.
ولذا يكفي في إيجاب القرض وقبوله كل لفظ يدل على معناه ولو بالقرينة.
(٢) بالنسبة للإيجاب ، وهو متحقق بلفظ أقرضتك أو ما يؤدي معناه وضعا أو استعمالا ، كمثل : تصرف فيه أو انتفع به وعليك ردّ عوضه ، وكذا خذ هذا أو اصرفه أو تملكه أو ملكتك أو أسلفتك وعليك ردّ عوضه.
والحاصل أن إيجاب القرض لا ينحصر في لفظ مخصوص بل كل لفظ يدل عليه فهو ، غير أن لفظ أقرضتك صريح في معناه فلا يحتاج إلى ضميمة (وعليك ردّ عوضه) ، وغيره يحتاج إليها لعدم صراحته.
(٣) أي العقود الجائزة.
(٤) أي معنى العقود الجائزة ، ولو كانت الإفادة بالقرينة.
(٥) أي يحتاج القرض في إيجابه.
(٦) بل كل لفظ يدل على القبول والرضا بالإيجاب لما تقدم.
(٧) بل يصح الاكتفاء بالإقباض والقبض إذا كانا بداعي الإيجاب والقبول ، لجريان المعاطاة في البيع فهنا أولى.