(بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة) قيل والسر فيه : أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا (١) ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا (٢) ، ودرهم الصدقة لا يعود.
واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة (٣) ، ومطلق الثواب يتوقف عليها (٤) ، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب ، بخلاف الصدقة (٥) فإن القربة معتبرة فيها ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إما مشروط بقصد القربة ، أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين (٦) ، وقد يقع
______________________________________________________
جبرئيل ولم ذلك؟ والذي يتصدق لا يريد الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة ، والصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة) (١) ، وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال النبي صلىاللهعليهوسلم : ألف درهم أقرضها مرتين أحبّ إليّ من أن أتصدق بها مرة) (٢) ،
(١) كما في خبر أبي الفتوح المتقدم.
(٢) كما يؤمي إليه خبر ابن سنان.
(٣) بحسب ماهيته.
(٤) على القربة ، قال في المسالك : (واعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض فضلا عن أفضليته بوجه إنما يكون مع قصد المقرض بفعله وجه الله تعالى ، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها الثواب ، فلو لم يتفق هذا القصد ـ سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية والريائية أم لم يقصد ـ لم يستحق عليه ثوابا كما لا يخفى) انتهى.
(٥) للأخبار.
منها : خبر الفضلاء ـ ابن بكير وابن أذينة وحماد ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل) (٣) ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل) (٤).
(٦) فالثواب لا يعطى إلا استحقاقا وجزاء ، ولا يعطى تفضلا ، فيكون المعنى : من غير اعتبار
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدين حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الدين حديث ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ٣ و ٢.