مع الشرط) (١) بأن يكون للوارث بعده ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط.
(وللراهن الامتناع من استئمان الوارث (٢) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء ، لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه (٣) ، ولاختلاف الأشخاص فيه (٤) (وبالعكس) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه (٥) (فليتفقا على أمين) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما ، (وإلا) يتفقا (فالحاكم) يعين له عدلا يقبضه لهما ، وكذا لو مات الراهن (٦) فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ.
(التاسعة ـ لا يضمن المرتهن) الرهن إذا تلف في يده (٧) ، (إلا بتعدّ أو)
______________________________________________________
(١) فيلزم العمل بالشرط ويكون الوارث وكيلا أو وصيا عن الراهن لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(٢) قال الشارح في المسالك : (فإذا كان ـ أي الرهن ـ في يد المرتهن بالاشتراط أو بالاتفاق فمات لم يجب على الراهن إبقاؤه في يد وارثه ، فإنه قد يستأمن من المورّث ولا يستأمن من الوارث ، وكذا للوارث الامتناع من تسليم الرهن له ، وحينئذ فإن اتفقا على أحد ممن يجوز توكيله وإن لم يكن عدلا جاز ، وإلا تسلمه الحاكم وسلّمه إلى عدل ليقبضه لهما) انتهى.
(٣) أي لا يقتضي استئمان الوارث.
(٤) في الاستئمان.
(٥) على الرهن.
(٦) لو مات الراهن وكان الرهن تحت يد المرتهن فلورثة الراهن الامتناع من إبقاءه تحت يد المرتهن ، لأن المرتهن بالنسبة للقبض كالوكيل من الراهن ، وتبطل الوكالة بموت الموكل فكذا قبضه ، إلا أن يأذن ورثة الراهن ، وإلا أن يكون المرتهن قد شرط بقاء العين في يده بعد موت الراهن فيلزم الشرط.
(٧) لأن الرهن أمانة في يد المرتهن فلا يضمنه إذا كان التلف بغير تفريط منه ، بلا خلاف فيه ، وللأخبار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.