كتاب الحجر (١)
(وأسبابه ستة) (٢) بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب ، وإلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب ، كالحجر على الراهن في المرهون ، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن ، وعلى البائع في الثمن المعين قبل تسليم
______________________________________________________
(١) قال في مصباح المنير : (حجر عليه حجرا من باب قتل ـ إلى أن قال ـ وتثليث الحاء لغة) ، ومعناه المنع ، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته ، قال الله تعالى : (هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) (١) ، وشرعا هو المنع من التصرف في المال.
(٢) أي موجبات الحجر ستة ، وحصر أسبابه في الستة المذكورة جعلي لا استقرائي ولا ما سواه ، وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستة وعقدوا هذا الباب لها ، ومرجع الصور الست إلى قسمين : من يحجر عليه لحق نفسه ومن يحجر عليه لحق غيره ، فالأول الصبي والمجنون والسفيه ، والثاني المفلس والمريض مرضا متصلا بالموت والعبد ، ثم الحجر تارة في جميع ماله وأخرى في البعض ، والثاني هو المريض ، والأول هو الباقي ، ثم الحجر إما عام في سائل التصرفات أو خاص ببعضها ، والأول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا ، والأول الصغر والثاني الجنون ، والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور أو لا ، والأول السفيه ، والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أو لا ، والأول المفلس والثاني المرض.
__________________
(١) سورة الفجر الآية : ٥.