العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب ففي بطلان الضمان ، أو بقاء التعلق به وجهان.
(ولا يشترط علمه بالمستحق (١) للمال المضمون ، وهو المضمون ، له بنسبه
______________________________________________________
(١) على صيغة الفاعل ، والمعنى لا يشترط علم الضامن باسم المضمون له ونسبه ، ولا المضمون عنه كذلك كما عليه الأكثر ، لأن الضمان وفاء دين ، وهو جائز عن كل مديون فلا يشترط العلم بالمضمون عنه ، وأما المضمون له فإن اعتبرنا قبوله لفظا كما هو مقتضى العقد اللازم عند المشهور اقتضى ذلك تميزه ، ولا يعتبر الأزيد من ذلك ، وإن لم نشترط قبوله اللفظي لم يعتبر العلم به بوجه ، لعمومات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) السالمة عن المعارض ، ولأخبار.
منها : خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم ، فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعليّ دين ، فأحب أن تقضوه عني ، فقال علي بن الحسين عليهالسلام : ثلث دينك عليّ ، ثم سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين عليهالسلام : عليّ دينك كله ، ثم قال عليهالسلام : أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا سبقنا) (٢) وهو ظاهر في عدم معرفة المضمون له.
وما رواه الشيخ في الخلاف عن أبي سعيد الخدري (قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في جنازة فلما وضعت ، قال : هل على صاحبكم دين؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال علي عليهالسلام : هما عليّ يا رسول الله ، وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوسلم فصلى عليه ، ثم أقبل على عليّ فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك) (٣) ، وخبر جابر بن عبد الله (أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بجنازة فقال : هل على صاحبكم دين ، فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّى عليه فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا فعليّ) (٤) ، وهما ظاهران في عدم اشتراط العلم بالمضمون له.
وعن الشيخ في المبسوط والمقداد في التنقيح اشتراط العلم بالمضمون له والمضمون عنه ، أما اشتراط العلم بالأول ليعرف هل هو سهل المعاملة أو لا ، واشتراط العلم بالثاني لينظر هل يستحق بذلك عليه أو لا.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الضمان حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الضمان حديث ٢ و ٣.