أو وصفه ، لأن الغرض إيفاؤه الدين ، وهو (١) لا يتوقف على ذلك (٢) ، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق (٣) المضمون ، ولم يذكره المصنف ، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول ، فلو ضمن ما في ذمته صح على أصح القولين ، للأصل (٤) ، وإطلاق النص (٥) ولأن الضمان لا ينافيه الغرر ، لأنه ليس معاوضة ، لجوازه من المتبرع. هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك (٦) كالمثال (٧) ، فلو
______________________________________________________
وعن العلامة في المختلف اعتبار العلم بالمضمون عنه دون المضمون له ، أما اشتراط العلم بالأول لأنه لا بد من تميّزه عند الضامن ليقع الضمان عنه ، وعدم اشتراط العلم بالثاني للخبرين السابقين.
(١) أي إيفاء الدين.
(٢) على العلم بالمضمون له.
(٣) ذهب المشهور إلى عدم اشتراط العلم بالحق المضمون لخبر الفضيل المتقدم (١) ، الظاهر في أن الدين كان مجهولا ، ولخبر عطا عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : جعلت فداك : إن عليّ دينا ، إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال عليهالسلام : سبحان الله ، أو ما بلغك أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا (٢) فعليّ ضياعه ، ومن ترك دينا فعليّ دينه ، ومن ترك مالا فهو لوارثه ، وكفالة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ميتا ككفالته حيا ، وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل : نفّست عني ، جعلني الله فداك) (٣) ، وعموم النبوي (الزعيم غارم) (٤).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذب وابن إدريس في السرائر عدم الجواز ، وهو ضعيف بما سمعت.
(٤) أي أصالة الصحة أو أصالة عدم اشتراط التعيين ، أو أصالة عدم منع الجهالة وعدم منع الغرر.
(٥) وهو النبوي المتقدم.
(٦) بعد الضمان.
(٧) وهو ما لو ضمن ما في ذمته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الضمان حديث ١.
(٢) الضياع هو العيال.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين حديث ٥.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الضمان حديث ٢.