به (١) ، في الرابع.
نعم لو كان الحلف (٢) برد الضامن ثبت ما حلف (٣) ، عليه (٤).
(و) كذا (لا) يشترط علمه (٥) (بالغريم) وهو المضمون عنه (٦) ، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون.
ويمكن أن يريد به الأعم (٧) منه ، ومن المضمون له ، ويريد بالعلم به (٨): الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة (٩) الاقتضاء ، وما شاكله ، لأن الغرض (١٠) إيفاؤه الدين ، وذلك (١١) لا يتوقف على معرفته كذلك (١٢) ، (بل تميزهما) (١٣) أي المستحق والغريم ليمكن توجه القصد إليهما ، أما الحق فليمكن
______________________________________________________
(١) أي ما يقر المضمون عنه به.
(٢) أي لو كانت الدعوى بين المضمون له وبين الضامن بحيث كان المضمون عنه ميتا أو غائبا أو لم تجر المنازعة وهو طرف فيها ، فالمضمون له يدعي المائة والضامن خمسون ، فيقوم قول الضامن مع عيينة لأنه منكر ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي هنا وهو المضمون له ، وقد حلف اليمين المردودة ، فيلزم الضامن حينئذ بدفع المائة كما هو واضح لأن الدعوى عليه.
(٣) أي ما حلف به المضمون له.
(٤) على الضامن.
(٥) أي علم الضامن.
(٦) وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
(٧) أي ويمكن أن يريد بالغريم الأعم من المضمون له والمضمون عنه بناء على كون المستحق مبنيا للمجهول.
(٨) عند قول الماتن (ولا يشترط علمه بالمستحق ولا بالغريم بل تميزها) بحيث يكون العلم المنفي هو العلم بمعرفة حاله من نسب أو اسم ووصف كما تقدم.
(٩) علة للمنفي ، أي العلم المذكور لسهولة الاقتضاء.
(١٠) علة للنفي ، وهو عدم اشتراط العلم المذكور.
(١١) أي إيفاء الدين.
(١٢) أي على معرفة حاله من نسب أو اسم أو وصف.
(١٣) أي تميز المستحق والغريم ، وعلى التفسير الأول للمستحق بكونه مبنيا للمعلوم على وزن اسم الفاعل وهو المضمون له ، فيشترط تميز المضمون له والمضمون عنه ، وعلى التفسير الثاني للمستحق بكونه منهيا للمجهول على وزن اسم المفعول وهو الحق المضمون ،