أداؤه ، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه ، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه.
ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له ، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو قال شخص : إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر : ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا (١) ، ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه.
(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين (٢) ، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، (والإيجاب ضمنت ، وشبهه) ،
______________________________________________________
فيشترط تميز الحق والمضمون عنه والمضمون له ، لأن الغريم أعم منهما كما تقدم ، واعتبار تميز الحق والمضمون عنه والمضمون له ناشئ من أن الضمان عقد فلا بدّ من القصد فيه ، والقصد المذكور متوقف على قصد الحق لأنه لا بد من قصد أدائه ، ومتوقف على قصد المضمون له لأنه لا بد أن يقصد إيفائه ، ومتوقف على قصد المضمون عنه ليتمكن من قصد عمن عليه الدين عند الإيفاء.
وفيه كما في المسالك : إن المعتبر هو القصد إلى الضمان ، والقصد هو الالتزام بالمال الذي يذكره المضمون له مثلا في الذمة ، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين الذي هو المضمون عنه فلو قال شخص : إني استحق في ذمة شخص مائة درهم فقال له الآخر : ضمنتها لك ، كان قاصدا إلى الضمان مع عدم معرفة المضمون عنه.
(١) وإن لم يعرفه ولو إجمالا.
(٢) وقع الخلاف بينهم في اشتراط رضا المضمون له في الضمان ، والمشهور على الاشتراط ، لأن حقه سيتحول من ذمة غريمه إلى ذمة الضامن ، والناس تختلف في حسن المعاملة وسهولة الاقتضاء ، فربما كان المضمون له لا يرضى بإبدال غريمه بالضامن ، فلو لم يعتبر رضاه للزم الضرر عليه ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يموت وعليه دين ، فيضمنه الضامن للغرماء ، فقال عليهالسلام : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت) (١).
وللشيخ قول بعدم الاشتراط لأن أمير المؤمنين عليهالسلام وأبا قتادة قد ضمنا الدين ولم يسأل النبي صلىاللهعليهوسلم عن رضا المضمون له كما في خبري أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله المتقدمين (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الضمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الضمان حديث ٢ و ٣.