الفسخ ، لتحقق الشرط حالته (١) ، وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر (٢).
(ويجوز الضمان (٣) حالا ، ومؤجلا ، عن حال ومؤجل) ، سواء تساوي المؤجلان في الأجل أم تفاوتا ، للأصل.
ثم إن كان الدين حالا (٤) رجع مع الأداء مطلقا (٥) ، وإن كان مؤجلا (٦) فلا
______________________________________________________
(١) أي حالة الضمان.
(٢) أي وكذلك لو تعذر الاستيفاء من الضامن لوجه غير وجه الإعسار ، وهو ما لو مات أو فرّ أو استعان بظالم ، فعقد الضمان لازم لتحقق شرطه وقت الضمان فلا يجوز للمضمون له الفسخ حينئذ.
(٣) الضامن تارة يضمن دينا مؤجلا وأخرى دينا حالا ، وعلى التقديرين إما أن يكون ضمانه حالا بأن يدفع الآن وإما أن يكون مؤجلا بأن يؤدي بعد مدة فالصور أربعة ، أن يكون الدين حالا والضمان حال ، وأن يكون الدين حالا والضمان مؤجل ، وأن يكون الدين مؤجلا والضمان حال ، وأن يكون الدين مؤجلا والضمان مؤجل.
والصورة الرابعة إما أن يكون الأجل في الضمان مساويا للأجل في الدين أو أزيد أو أنقص فالصور ستة ، وعلى التقادير الستة إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه.
والصورة الرابعة بشقوقها الثلاثة جائزة بالاتفاق للعمومات السالمة عن المعارض ، والصور الثلاثة الأول أيضا جائزة لنفس هذه العمومات ، نعم نسب الخلاف إلى المقنعة والنهاية بأن الضمان يشترط بأجل وأوّلت عبارتهما بما لا يخالف ، ولذا قال في المسالك : (وكلها ـ أي الصور ـ جائزة على الأقوى إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرّر) انتهى.
(٤) إن كان الدين حالا فالضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا بعد الأداء سواء كان الأداء حالا لأن الضمان حال ، أو كان مؤجلا لأن الضمان مؤجل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن رجوع الضامن على المضمون عنه لا يكون إلا بعد اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بالمال ، ولا تشتغل إلا بأداء الضامن للدين.
(٥) سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
(٦) أي وإن كان الدين مؤجلا فلا رجوع للضامن حينئذ إلا إذا حل الأجل وقد أدى الدين ، والوجه أنه إذا كان الدين مؤجلا وضمن مؤجلا فواضح ، فلا تشتغل ذمة المضمون عنه إلا بعد الأداء ، والأداء بحسب الفرض إنما يكون بعد أحل الضمان.
وإذا كان الدين مؤجلا والضمان حال فذمة المضمون عنه لا تشتغل بمجرد الأداء ، لأن