وتظهر الفائدة (١) فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع بسبب البيع ، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته ، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما ، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه (٢) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش ، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان ، ووجه العدم هنا أن الاستحقاق له (٣) إنما حصل بعد العلم بالعيب ، واختيار أخذ الأرش. والموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه (٤) تعين الأرش (٥) ، بل التخيير بينه وبين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان.
والحق أنه (٦) أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع ، فيوصف بالثبوت قبل اختياره كأفراد الواجب المخير.
(ولو أنكر المستحق القبض) من الضامن (٧) (فشهد عليه الغريم) وهو
______________________________________________________
(١) أي الفائدة بين الضمانين ، وهي ما لو أسقط المشتري عن البائع الأرش الناشئ بسبب البيع فيبقى له الرجوع بالأرش بسبب الضمان لو قلنا بصحته.
(٢) أي ضمان غير البائع ، فكما وقع الخلاف في الضمان للمشتري لدرك الغرس كذلك وقع الخلاف في ضمان عهدة المبيع ، وذلك لو اشترى إنسان عينا ثم ظهر أنها معيوبة بعيب فيثبت للمشتري خيار العيب فلو لم يفسخ فله حق أرش العيب فهل يجوز ضمانه للمشتري أو لا ، فعن العلامة في القواعد أنه يصح الضمان ، لأن الأرش جزء من الثمن وهو ثابت من حين عقد البيع فيكون ضمانه ضمانا لما ثبت ، وعنه في التحرير وعن جماعة العدم ، لأن استحقاقه للأرش إنما حصل بعد العلم بالعيب ، والعلم بالعيب قد حصل بعد عقد البيع ، ولأن الأرش لم يكن ثابتا حال العقد لأن الثابت حالته هو العيب ، والعيب يوجب التخيير بين الأرش والرد ، فلا يتعين الأرش إلا بالاختيار ، وهو لا يكون إلا بعد العقد فضمانه حال البيع ضمان لما لم يجب.
(٣) للأرش.
(٤) أي لم يكن يلزمه.
(٥) لأن الثابت هو العيب ، وهو موجب للتخيير بين الأرش والرد.
(٦) أي إلى الأرش.
(٧) لو أنكر المضمون له القبض وقد ادعاه الضامن ، فالقول قول المضمون له مع يمينه ، لأنه