(كتاب الحوالة (١)
(الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله (٢) للمحيل (٣). هذا هو القدر
______________________________________________________
(١) قال في المصباح (وحوّلت الرداء نقلت كل طرف إلى موضع الآخر ، والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا ، فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك) ، والنصوص الآتية الدالة على أحكامها تدل على مشروعيتها بالالتزام.
(٢) عرّفت كما في الشرائع بأنها (عقد شرّع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله) وتحويل المال يفيد أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ومنه سميت حوالة ، وقيد (مشغولة بمثله) صفة للذمة المتحول إليها المال ، وهي ذمة المحال عليه ، وعليه فيشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل بمثل ما أحال ، وعليه فتخرج الحوالة على البريء. هذا مع أن الحوالة على البريء عند البعض حوالة بل هو المشهور كما ستسمع ومع ذلك عرّفها بما سمعت فحاول دفع الإشكال بأحد طريقين:
الأول بأننا نعرّف الحوالة المتفق عليها لا المختلف فيها ، الثاني أن الحوالة على البريء أشبه بالضمان ، فهذا المصداق كأنه من غير مصاديق الحوالة ، فلا يأتي الإشكال بأن التعريف غير جامع ، وردّه في المسالك : (ولا ينفعه حكمه بكونها بالضمان أشبه ، فإن رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة).
هذا والماتن هنا عرّفها بما سمعت والمعنى أنها تعهد بمال من المحال عليه الذي ذمته مشغولة بمثل ما تعهد ، وذمته مشغولة للمحيل ، وتخرج الحوالة على البريء أيضا من هذا التعريف ، ويأتي أحد الطريقين لإدخالها.
(٣) أي المديون الذي له في ذمة المحال عليه دين.