وغيرهما ، وأما رضى المحال عليه فيكفي كيف اتفق متقدما ، ومتأخرا ، ومقارنا ، ولو جوّزنا الحوالة على البريء اعتبر رضاه (١) قطعا ، ويستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء (٢) فلا يعتبر رضى المحيل قطعا ، لأنه وفاء دينه بغير إذنه.
والعبارة عنه (٣) حينئذ (٤) أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل (٥) ، فيقومان (٦) بركن العقد. وحيث تتم الحوالة تلزم (٧) ، (فيتحول فيها المال) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (كالضمان) عندنا ، ويبرأ المحيل من حق المحال بمجردها (٨) وإن لم يبرئه المحتال ،
______________________________________________________
والقبول بكل ما يدل عليه من لفظ صريح أو مع قرينة ، أو فعل أو كتابة ، بالعربي وغيره.
(١) أي رضا المحال عليه ، لأن إلزامه بدفع مال غير مطالب به متوقف على رضاه كما هو واضح.
(٢) فلو تبرع المحال عليه بالوفاء فلا يعتبر رضا المحيل ، لأن المحال عليه بتبرعه يوفّى دين المحيل ، ويجوز وفاء دين الآخرين بغير إذنهم ، وعليه فتكون الحوالة هنا قائمة بين المحال والمحال عليه كما ذهب إليه العلامة في القواعد والشارح.
وفيه : إن ما فرض ليس حوالة ، بل هو ضمان وقد تقدم عدم اعتبار رضا المضمون عنه.
(٣) عن عقد الحوالة.
(٤) حين تبرع المحال عليه.
(٥) أي يقبل المحال.
(٦) أي يقوم كل واحد منهما.
(٧) الحوالة عقد لازم لعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) هذا من جهة ومن جهة ثانية فالحوالة تفيد نقل المال وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وهو موضع وفاق بيننا ، وخالف زفر من العامة فجعلها بمعنى الضم كالضمان عندهم ، وفيه : إن الحوالة مشتقة من التحول بخلاف الضمان فقد يشتق من الضم وإن كان الأصح أنه مشتق من الضمن كما تقدم.
(٨) أي بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحال أم لا على المشهور للأخبار :
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.