خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ، ووصفا ، فعدم اعتباره (١) أقوى.
نعم لو كانا مختلفين ، وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضى المحال عليه ، لأن ذلك (٢) بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضى المتعاوضين (٣) ، ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور (٤) أيضا ، وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما (٥) ، لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بإيجاب وقبول ، فالايجاب من المحيل ، والقبول من المحتال.
ويعتبر فيهما (٦) ما يعتبر في غيرهما (٧) من اللفظ العربي ، والمطابقة ،
______________________________________________________
(١) أي عدم اعتبار رضا المحال عليه.
(٢) وهو استيفاء مثل حق المحال.
(٣) وهما المحال والمحال عليه.
(٤) والمحذور هو اعتبار رضا المتعاوضين في المعاملة الجديدة الشامل لرضا المحال عليه ، وزواله لأن المحال قد رضي بأخذ ما على المحال عليه عوضا عن دينه ، فلا بد من الدفع إليه من قبل المحال عليه ، لأن المحال عليه مديون للمحيل ويجب عليه الدفع لو طالبه صاحب الدين أو من نصبه ، والحاصل أنه لا يشترط رضا المحال عليه.
(٥) لا يشترط في رضا المحال عليه أن يقع عند عقد الحوالة كما يشترط في رضا المحيل والمحال ، لأن الحوالة عقد لا بدّ فيها من إيجاب وقبول ، والإيجاب من المحيل والقبول من المحال ، فرضاهما مشروط بكونه عند العقد ، بخلاف رضا المحال عليه على تقدير اعتباره ، فلا دليل على كون رضاه معتبرا عند العقد بل يكفي مطلق الرضا سواء تقدم على العقد أم تأخر فضلا عن المقارنة ، هذا ويأتي إشكال على ما قرره الشارح من أن الحوالة لو كانت قائمة بين المحيل والمحال فقط فلا معنى لتعريفها بأنها تعهد بالمال ، لأن التعهد عمل من المحال عليه ، وقد ثبت بناء على ما تقدم أن الحوالة معاملة بين شخصين لم يكن هو أحدهما.
(٦) في إيجاب الحوالة وقبولها ، هذا والحوالة معاملة بين المحيل والمحال ، لأن المحيل ينقل دين الثاني من ذمة إلى ذمة ولذا اعتبرنا رضاهما سابقا وإذا كانت معاملة فهي عقد ، والعقد مؤلف من الإيجاب والقبول.
(٧) من إيجاب وقبول العقود اللازمة ، وقد تقدم أن المشهور اشترط في العقد اللازم أن يكون باللفظ الصريح العربي وبالماضي مع عدم الفصل بين الإيجاب والقبول ، وقد تقدم أكثر من مرة أنه لا دليل عليه ، وأنه يكفي صدق العقد على ذلك عرفا وعليه فيصح الإنشاء