أما رضى المحيل والمحتال (١) فموضع وفاق ، ولأن من عليه الحق (٢) مخير في جهات القضاء من ماله ، ودينه المحال به من جملتها (٣) ، والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه ، وأما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور ، ولأنه (٤) أحد أركان الحوالة ، ولاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة ، وصعوبة.
وفيه نظر. لأن المحيل (٥) قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضى من عليه الحق (٦) ، كما لو وكله في القبض منه. واختلاف (٧) الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق (٨) ، ومن نصبه (٩)
______________________________________________________
وأما المحال عليه الذي اشتغلت ذمته للمديون فاشتراط رضاه هو المشهور للإجماع ، ولأنه أحد أركان الحوالة فكان كأخويه في الرضا ، ولاختلاف الناس في استيفاء ديونهم سهولة وصعوبة ، وقد كان استيفاء دينه على يد المحيل فنقله على يد المحال متوقف حينئذ على رضاه ، وفيه : أما الإجماع فموهون فقد خالف المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ومال إليه العلامة في المختلف وهو خيرة جماعة آخرين ومع مخالفتهم كيف يتحقق الإجماع نعم هو مشهور ، والمشهور الفتوائي لا حجة فيه.
وعن الثاني أن المحيل قد أقام المحال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق وهو المحال عليه.
وعن الثالث فاختلاف الناس في الاستيفاء لا يمنع من مطالبة المستحق للدين وهو المحيل بدينه ولو من خلال من ينصبه وهو المحال.
(١) وهو المحال.
(٢) وهو المحيل فهو المديون.
(٣) أي جملة جهات القضاء.
(٤) الإتيان بالواو يفيد أن ما قبله دليل مستقل ، والتعبير عنه بالمشهور مع أن دليلهم الأول الإجماع من باب التنبيه على أن الإجماع المدعى هو من قبيل المشهور ليس إلا.
(٥) رد للدليل الثاني من أنه أحد أركان الحوالة.
(٦) وهو المحال عليه.
(٧) رد للدليل الثالث.
(٨) وهو المحيل.
(٩) وهو المحال.