(كتاب الكفالة (١)
(وهي التعهد بالنفس (٢) أي التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له ، وشرطها رضى الكفيل والمكفول له ، دون المكفول (٣) ، لوجوب الحضور
______________________________________________________
(١) كفلت كفلا والاسم الكفالة بالفتح ، وهي بحسب اللغة أعم من التعهد بالمال أو النفس ، والمعروف في تعريفها شرعا أنها عقد شرّع للتعهد بالنفس ، وقد ادعى في التذكرة أنها مشروعة عند عامة أهل العلم ، لكنها مكروهة ، لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام (الكفالة خسارة غرامة ندامة) (١) ، ولخبر الرقي عنه عليهالسلام (مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة) (٢) ، ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال عليهالسلام له : ما منعك من الحج ، قال : كفالة تكفلت بها ، قال عليهالسلام : وما لك وللكفالات ، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى) (٣).
ثم إن الكفالة معاملة بين الكفيل والمكفول له فهي عقد مؤلف من إيجاب وقبول ، فيصح إنشاؤهما بكل ما يدل عليهما ولو بالفعل أو الكتابة ، وعن المشهور اشتراط اللفظ الصريح وبالماضي مع عدم الفصل لأنه عقد لازم ، وقد عرفت أنه لا دليل عليه.
(٢) التي يستحق عليها الحضور في مجلس الحكم ولو من أجل دعوى المكفول له ، نعم لا تصح الكفالة في حد للنبوي (لا كفالة في حد) (٤).
(٣) قوام الكفالة على ثلاثة : الكفيل وهو هنا بمعنى الفاعل ، والمكفول له وهو صاحب الحق
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الضمان حديث ٢ و ٥ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الضمان حديث ١ و ٢.