(كتاب الصلح (١)
(وهو جائز مع الإقرار (٢) والإنكار (٣)
______________________________________________________
(١) وهو مشروع بالاتفاق لقوله تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (١) ، وللأخبار ، منها : خبر حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (الصلح جائز بين المسلمين) (٢) ، ومرسل الصدوق (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا) (٣).
هذا والصلح عقد لقطع المنازعة السابقة أو المتوقعة لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وعن بعض العامة تخصيصه بقطع المنازعة السابقة فقط وهو ضعيف.
(٢) بحيث أقر شخص بمال عليه لآخر ثم يصالحه عليه بمال آخر أو ببعض المدعى به أو بغير ذلك من منفعة ونحوها ، وهو جائز لعموم الأخبار المتقدمة.
(٣) بحيث ادعى شخص على غيره دينا أو مالا فأنكر المدعى عليه فتقع المصالحة بينهما إما بمال آخر أو ببعض المدعى أو بمنفعة ونحوها ، وهو صحيح عندنا أيضا لعموم الأخبار المتقدمة ، وخالف في ذلك الشافعي حيث منعه مع الإنكار نظرا إلى أن المدعى قد عاوض على ما لم يثبت له فلا تصح المعاوضة كما لو باع مال غيره.
هذا ومراد الأصحاب من الصحة هنا هي الصحة الظاهرية ، وأما بحسب الأمر فلا يستبيح كل منهما ما وصل إليه بالصلح إذا كان غير محق واقعا ، فإذا أنكر المدعى عليه المدعى به ظاهرا وهو يعلم أنه غير محق واقعا وصولح على بعض ما عليه في الواقع أو بمال آخر فلا يجوز للمنكر أن يستبيح ما بقي من مال المدعى عينا أو دينا ، فلو صالح
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٢٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الصلح حديث ١ و ٢.