(ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس (١) ، لاختصاص الصرف بالبيع ، وأصالة الصلح (٢) ، ويجيء على قول الشيخ اعتباره (٣).
وأما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه (٤) ، بل في كل معاوضة ، لإطلاق التحريم في الآية (٥) ، والخبر (٦).
(ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ، أو أقل فالمشهور الصحة (٧) ، لأن مورد الصلح الثوب ، لا الدرهمان.
______________________________________________________
(١) لما ثبت أن الصلح ليس فرعا للبيع ، وإنما هو عقد مستقل ، فلا يعتبر فيه ما اعتبر في بيع الصرف من التقابض في المجلس ، لأن أدلة التقابض مختصة بالبيع والصلح غير البيع ، نعم على مذهب للشيخ حيث جعله فرعا للبيع فيلحقه حكمه.
(٢) أي كون الصلح أصلا برأسه.
(٣) أي اعتبار القبض في المجلس.
(٤) أي ثبوت الربا في الصلح وإن جعل عقدا مستقلا ، لإطلاق تحريم أدلة الربا ، وقد تقدم بحثه في كتاب البيع.
(٥) وهي قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبٰا) (١).
(٦)
(٧) الثوب من القيمي ، وعليه فإذا أتلف قيميّا فهل يثبت في ذمته مثله أو قيمته ، فإن قلنا بالأول فالثابت ثوب مماثل له ، وهذا الثوب وإن كان يساوي درهمين ولكن لو صالحه على الثوب بدرهمين أو أكثر أو أقل فالصلح جائز ، ولا ربا فيه لتغاير جنس العوضين مع عدم كون الثوب مما يكال أو يوزن ، وهذا ما ذهب إليه المشهور ، ويدل عليه عموم النبوي (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٢) ، لأنه ظاهر في ثبوت نفس الثوب عليه ، والانتقال إلى قيمته لعدم إمكان أداء نفسه لأنه تالف ، ولعدم إمكان مثله لعدم معرفة مثل له.
وعلى الثاني فيثبت في ذمة التالف قيمته وهو درهمان ، فلو صالحه على الأقل أو الأكثر فالصلح باطل لأنه ربا ، وهذا ما ذهب إليه الشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.