(المطالبة بالقسمة (١) عرضا (٢) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال ، أو نقدا. والشريك أمين) (٣) على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) (٤) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال ، (أو تفريط) (٥) وهو التقصير في حفظه ، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) (٦) لو
______________________________________________________
(١) الشركة بمعنييها غير لازمة ، وعليه فيجوز لكل شريك أن يطالب بالقسمة ، أما الشركة بالمعنى الأول فواضح إذ لا يجب على الإنسان مخالطة غيره في ماله ، مع أن الأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء ، ومن جملة التصرف إفرازه وقسمته عن غيره.
وأما الشركة بالمعنى الثاني فهي عقد ، ومرجعه إلى الاذن للغير في التصرف مع مزج المالين ، والاذن في معنى الوكالة ، فيجوز له أن يرجع في الاذن كما يرجع في وكالته.
(٢) قال في المصباح (العرض بفتحين متاع الدنيا ، والعرض بالسكون المتاع ، قالوا : والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض ، والجمع عروض مثل فلس وفلوس ، وقال أبو عبيد : العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا) انتهى ، وفي مجمع البحرين : (العرض بفتح العين جمعه عروض كفلس وفلوس ، وكل شيء عرض سوى الدراهم والدنانير) وعليه فإذا كان العرض هو كل متاع سوى النقدين فالمعنى أن أحد الشريكين لو طالب بالقسمة فله المطالبة بالعين الموجودة المشتركة بينهما ، لأن حقه منحصر فيها سواء كانت العين نقدا أم عرضا ، وليس له المطالبة بأن يدفع الشريك قيمة ما للشريك الآخر من دراهم ودنانير لو كان المال المشترك عرضا ، نعم له المطالبة بالنقد إذا كان المال المشترك نقدا.
(٣) لأنه مع الاذن ـ كما عرفت ـ يكون وكيلا ، والوكيل أمين من قبل المالك ، ولا يضمن الأمين لو تلف المتاع تحت يده بغير تفريط بلا خلاف ولا إشكال ، وستمرّ عليك النصوص الكثيرة في الوديعة (١) والعارية (٢) والإجازة (٣) على أن الأمين لا يضمن.
(٤) والتعدي فعل وجودي بأن يفعل في المال ما لا يجوز فعله.
(٥) والتفريط أمر عدمي ، بأن يترك فعلا يجب فعله لحفظ المتاع ، وعلى كل فمع التعدي والتفريط يكون خائنا بسبب فعله فيضمن لعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
(٦) لو ادعى الشريك تلف المال المشترك ، سواء ادعى التلف لسبب ظاهر كالفرق أو الحرق ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوديعة.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العارية.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ ـ من أبواب الإجارة.