(كتاب المضاربة (١)
(وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) مأخوذة من الضرب (٢) في الأرض ، لأن العامل يضرب فيها (٣) للسعي على التجارة وابتغاء
______________________________________________________
(١) المضاربة معاملة بين شخصين على أن يدفع أحدهما مالا للآخر ليعمل به ، على أن يكون للعامل حصة معينة من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع ، ويدل على مشروعيتها النصوص الكثيرة.
منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال) (١).
(٢) فهي مأخوذة من الضرب ، والضرب إما الضرب في الأرض ، لأن العامل يضرب فيها للسعي في التجارة ولابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكان الضرب مسبّبا عنهما ، وإما الضرب في الربح لكل منهما بسهم ، أو للضرب في المال لما في المضاربة من ضرب المال وتقليبه ، هذا ويقال للعامل مضارب بكسر الراء ، لأنه الذي يضرب في الأرض وهو الذي يقلّب المال ، ولم يشتق أهل اللغة لرب المال اسما من المضاربة ، وأهل الحجاز يسمونها قراضا ، إما من القرض وهو القطع ، ومنه المقراض لأنه يقرض به ، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلّمها للعامل أو اقتطع له قطعة من الربح ، وإما أن يكون القراض من المقارضة وهي المساواة والموازنة يقال : تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره ، ووجهه أن المال هنا من المالك والعمل من العامل فقد تساويا في قوام العقد ، لتساويهما في أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته ، ويقال هنا للمالك معارض بالكسر ، وللعامل معارض بالفتح.
(٣) في الارض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب المضاربة حديث ٤.