(كتاب الوديعة (١)
(وهي استنابة في الحفظ) أي استنابة فيه (٢)
______________________________________________________
(١) لا خلاف في مشروعيتها ، قال تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (١) وقوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ) (٢) ، والنبوي (ردّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٣) ومثله غيره.
ثم إن الوديعة تطلق على دفع المال للغير قال في المصباح : (وأودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة ، جمعها ودائع).
ولكن قد وقع النزاع بين الفقهاء أن ألفاظ العقود كالبيع والإجارة والوديعة والصلح هل هي أسماء للعقود أو لما يترتب عليها ، وعليه فمن عرّف الوديعة بأنها الاستنابة في الحفظ فيكون قد ذهب إلى أن اسم الوديعة يطلق على نفس عقدها.
هذا وأشكل على هذا التعريف بإشكالات.
منها : أن العقد مفتقر إلى إيجاب وقبول ، والتعريف المتقدم من الاستنابة متضمن لمعنى الإيجاب فقط ، فلا بد من ضميمة القبول إليه فيقال : الوديعة هي الاستنابة وقبولها.
منها : أن التعريف شامل للوكالة فلا يكون مانعا للأغيار ، لأن الوكالة تقتضي الاستنابة في حفظ ما وكّل في بيعه وغيره ، وردّ بأن حقيقة الوكالة ليست هي الاستنابة في الحفظ ، بل حقيقتها الاذن فيما وكّل فيه ، والحفظ تابع من توابع هذا الاذن ، بخلاف الوديعة فحقيقتها الاستنابة ، والتعريف إنما يكون لذات الشيء لا للوازمه وتوابعه.
(٢) في الحفظ.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٥٨.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١٢.