مستودعا ، وكذا بعده (١) إلى أن يؤدي إلى المالك ، أو من في حكمه (٢) ، وبذلك (٣) يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ ، وعدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنها عقد جائز (٤).
(ولا ضمان عليه (٥) لو تلفت ، أو عابت (إلا بالتعدي فيها (٦) بأن ركب الدابة (٧) ، أو لبس الثوب ، أو فتح الكيس المختوم ، أو المشدود (أو التفريط) بأن
______________________________________________________
(١) بأن يفسخ عقدها ، فيجب عليه الحفظ بعد الفسخ لاستلزام تركه إضاعة المال المنهي عنه في الشريعة ، مع استلزام تركه للضرر على المالك ، بالإضافة إلى إطلاق أدلة رد الوديعة المتقدمة الشامل لمفروض مسألتنا ، ولا يتم الرد إلا بالحفظ.
(٢) أي حكم المالك وهو الوكيل.
(٣) أي بكون الوديعة يجب حفظها ولو بعد الفسخ.
(٤) فلا يأتي الإشكال بأن الوديعة عقد جائز ويجوز للودعي الفسخ متى شاء فكيف يجب عليه الحفظ مطلقا ، ورده بأنه يجب عليه الحفظ مطلقا ولو بعد الفسخ إلى أن يردها إلى المالك لما تقدم من الأدلة وهذا لا ينافي جواز فسخها متى شاء الودعي.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان) (١) ، وخبر أبان عن أبي جعفر عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا) (٢).
(٦) مع التعدي أو التفريط يضمن بلا خلاف للأخبار.
منها : مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام (في رجل دفع إلى رجل وديعة ، وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ، فوقّع عليهالسلام : هو ضامن لها إن شاء الله) (٣).
(٧) اعلم أن حفظ الوديعة إنما يكون بحسب العادة ، فالثوب يحفظ في الصندوق والشاة في المراح والدابة في الاصطبل ، وكل شيء في حرزه بحسب عادة العرف ، ولذا قال الشارح في المسالك : (لما لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة من قبل الشارع ، كان المرجع فيه إلى العرف مما عدّ منه حفظا لمثل تلك الوديعة ، وكان هو الواجب ولم يتعقبه ضمان لو فرض تلفها معه) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أحكام الوديعة حديث ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أحكام الوديعة حديث ١.