فيضمن ، إلا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنية الحسبة (١) ، فالأقوى عدم الضمان ، لكن يجب مراجعة الولي ما أمكن (٢). ولا فرق بين كون المال لهما ، أو لغيرهما (٣) ، وإن ادعيا إذنه (٤) لهما في الإيداع.
(و) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه (٥) أولا معه (٦) (يبرأ بالرد إلى وليهما) الخاص ، أو العام مع تعذره (٧) ، لا إليهما (٨) (ويجب إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة (٩)
______________________________________________________
(١) أي بنية التقرب لله سبحانه وتعالى ، من أجل حفظ أموالهما فيكون محسنا فلا يضمن لقوله تعالى : (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١) ، إلا أن بعضهم كالمحقق حكموا بالضمان عليه وأن الإحسان إنما يرفع حرمة التصرف في مال الغير ليس إلا ، وأما الضمان فباق لعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (٢) ، وهو كما ترى.
(٢) عند خوف التلف ، لحرمة التصرف في مال المولى عليه إلا مع الضرورة ، ومع إمكان أخذ الاذن لا ضرورة في البين.
(٣) أي غير الطفل والمجنون ، فلو أنشئا الإيجاب لإيداع مالهما أو مال غيرهما فهو كالعدم لأنهما مسلوبا العبارة ، وكذا إذنهما في القبض ، وكذا لو ادعيا إذن المالك لهما في توكيلهما عنه في الإيداع ، كل ذلك لسلب عبارتهما شرعا.
(٤) أي إذن الغير.
(٥) أي جواز القبض ، وهو في صورة خوف التلف.
(٦) أي ومع عدم جواز القبض عند عدم خوف التلف.
(٧) أي تعذر الخاص ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٨) للحجر عليهما.
(٩) يجب رد الوديعة لو طلبها المودع ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لقوله تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (١) ، وللأخبار :
منها : النبوي (ردّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٢).
__________________
(١) سورة التوبة ، الآية : ٩٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.
(١) سورة النساء ، الآية : ٥٨.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الوديعة حديث ١٢.