في أول وقت الإمكان (١) بمعنى (٢) رفع يده عنها ، والتخلية (٣) بين المالك وبينها ، فلو كانت في صندوق مقفّل ففتحه عليه ، أو بيت محرز فكذلك ، لا نقلها إلى المالك زيادة على ذلك (٤).
والعذر الشرعي (٥) كإكمال الصلاة (٦) وإن كانت نفلا على الأقوى ما لم
______________________________________________________
ثم إن هذا الوجوب عند المطالبة ، لأنه مع عدمها لا يجب الرد بل يجوز لأن الوديعة عقد جائز من الطرفين.
(١) قال في الرياض : (ولعل الوجه فيه مع عدم اقتضاء الأمر الفورية هو وجوب الاقتصار في وضع اليد على مال الغير على القدر المتحقق معه إذنه ، ومطالبة الرد تقتضي انقطاعه فلا يجوز له التصرف زيادة على ما يتحقق به الرد) انتهى.
(٢) تفسير للرد ، فليس المراد منه مباشرته للرد وتحمل مئونة هذا الرد ، بل المراد منه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها ، فلو كانت موضوعة في صندوق لكفى أن يفتحه له ، وإن كانت في بيت محرز فكذلك ، وهكذا ، والدليل عليه أن الودعي نائب في الحفظ فقط فلا يجب عليه تحمل مئونة الرد ولا مباشرته.
(٣) عطف تفسيري لرفع اليد.
(٤) أي على رفع اليد والتخلية
(٥) قد عرفت أنه يجب على الودعي رد الوديعة عند المطالبة في أول أوقات الإمكان ، ووجوب الرد هذا مشروط بالإمكان العقلي كسائر الأحكام التكليفية لقبح تكليف العاجز ، فلو طالبه المودع وكان في حاجة ضرورية له فلا يجب عليه الرد إلا بعد انقضاء الحاجة وهذا موضع وفاق بينهم.
ولكن هل وجوب الرد مشروط بالإمكان الشرعي بحيث لو كان في صلاة واجبة أو نافلة فلا يجب الرد حتى تنقضي الصلاة ، ذهب جماعة منهم الشارح هنا وفي المسالك إلى ذلك ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وخالف العلامة في التذكرة إلى عدم كون النافلة عذرا شرعيا لجواز قطعها ، مع أنه في باب الوكالة من كتابه المذكور ذهب إلى كونها عذرا.
ثم هل المانع العادي كالمانع العقلي بحيث لو طلبها المودع وكان بين الودعي وبينها حائل من مطر ونحوه فيؤخر الرد إلى حين انقضائه ، وهو كذلك لأن تحمل المانع العادي حرج وعسر وهما منفيان في الشريعة.
(٦) فإن كانت واجبة فهي موضع وفاق ، وإن كانت نفلا فالمخالف هو العلامة في التذكرة.