يتضرر المالك بالتأخير (١) ، والعادي كانتظار انقطاع المطر ، ونحوه كالعقلي ، وفي إكمال الطعام والحمام وجهان (٢). والمعتبر في السعي القصد (٣) وإن قدر على الزيادة. والحكم (٤) ثابت كذلك (٥) (وإن (٦) كان) المودع (كافرا) مباح المال كالحربي ، للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها (٧) من غير قيد. وروى الفضيل عن
______________________________________________________
(١) فلو تضرر وكان تضرره أرجح من مخالفة المانع الشرعي ، فيقدم حق المالك في الرد ولا يكون الشرعي مانعا حينئذ.
(٢) منشؤهما اختلاف تشخيص الحرج والمشقة بتركهما.
(٣) المعتبر في مشي الإنسان شرعا وعرفا هو القصد في مشيه ، لا العدو ولا الهرولة ، قال الله تعالى : (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) (١) ، هذا بالنسبة لمطلق المشي ، وأما لو كان رد الوديعة بالمعنى المتقدم من التخلية متوقفا على المشي ، فلا يجب على الودعي إلا القصد فيه.
(٤) من القصد في المشي.
(٥) أي في ردّ الوديعة.
(٦) وصلية ، وهو متعلق بوجوب رد الوديعة على المودع عند المطالبة ، وعليه فيجب رد الوديعة ولو كان المودع كافرا ، حربيا كان أو غيره ، فلا خلاف فيه لإطلاق قوله تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (٢) ، وللأخبار الكثيرة.
منها : خبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثلاثة لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين) (٣) ، وفي ثان (لا عذر لأحد فيها) (٤) إلى آخره ، وفي ثالث (فاتقوا الله وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض وإن كان حروريا ، وإن كان شاميا) (٥) ، وفي رابع (اد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليهالسلام) (٦) ، وفي خامس (ادوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء) (٧).
وعن أبي الصلاح أوجب رد الوديعة إن كانت للكافر ، وكانت وديعة إلى سلطان الإسلام وكانت الوديعة في غيبة الإمام عليهالسلام ، وفي الرياض أنه شاذ ، ودليله بأنه فيء للمسلمين.
(٧) في قوله تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (٨).
__________________
(١) سورة لقمان ، الآية : ١٩.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٥٨.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوديعة حديث ١ وملحقه و ٣ و ٤ و ٦.
(٨) سورة النساء ، الآية : ٥٨.