الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا ، له قيمة ، والرجل الذي عليه المال (١) رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا ، والمودع رجل خارجي شيطان ، فلم أدع شيئا (٢) فقال عليهالسلام : قل له : يردّ عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله (٣)» ، وعن الصادق عليهالسلام «أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (٤)» :
(ويضمن لو أهمل) الرد (بعد المطالبة) (٥) ، وإمكان الرد على الوجه السابق (٦) ، لأنه (٧) من أسباب التقصير ، ولو كان التأخير لعذر وجب في أول أوقات إمكانه (٨) ، (أو أودعها لغيره (٩) ، ولو لزوجته ، أو ثقة (من غير ضرورة)
______________________________________________________
(١) أي الودعي.
(٢) أي لم أترك شيئا في حق الرجل إلا ذكرته مما يدل على أنه شيطان خارجي.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أحكام الوديعة حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أحكام الوديعة حديث ٥.
(٥) لو أهمل الرد في أول أوقات إمكان الرد ضمن بلا إشكال ولا خلاف ، لانقطاع الاذن بالاستنابة في الحفظ بسبب المطالبة ، فتنقلب يده من يد مؤتمن إلى يد متعد فيندرج تحت عموم (على اليد) (١).
(٦) أي أهمل الرد بعد المطالبة في أول أوقات الرد عقلا وشرعا وعرفا.
(٧) أي الإهمال المذكور.
(٨) أي إمكان الرد.
(٩) أي إذا أودعها الودعي غيره من غير ضرورة ولا إذن من المالك يضمن ، وهو موضع وفاق بينهم ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولمكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام (رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليهالسلام : هو ضامن لها إن شاء الله) (٢).
ولا فرق في هذا الغير بين زوجته وولده وعبده وغيرهم ، ولا بين الثقة وغيره ، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها أو شريكا في الحفظ بحيث يغيب عن نظره ، كل ذلك لإطلاق الوكيل.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوديعة حديث ١.