إلى الإيداع ، فلو اضطر إليه (١) بأن خاف عليها من حرق ، أو سرق ، أو نهب لو بقيت في يده وتعذر ردها إلى المالك ، والحاكم أودعها العدل. وفي حكم إيداعها اختيارا (٢) إشراك الغير في اليد ولو زوجة وولدا ، ووضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ، (أو سافر (٣) بها كذلك) أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك ، أو وكيله عاما ، أو خاصا (٤) ، أو إيداعها العدل فترك وأخذها معه فيضمن.
أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم ، وخاف عليها في البلد (٥) ، أو اضطر (٦) إلى السفر فلا ضمان ، بل قد يجب ، لأنه من ضروب الحفظ.
______________________________________________________
(١) أي إلى الإيداع ، فلو حصل ضرورة الإيداع بأن خاف عليها من حرق أو سرقة أو نهب أو أراد سفرا وتعذر ردها إلى المالك أو وكيله دفعها إلى الحاكم ، وإن تعذر ذلك أودعها العدل حينئذ ، ولا تسمى وديعة حينئذ عند الحاكم أو العدل لما قاله في الجواهر بما ملخصه : أن الودعي عليه أن يحافظ على شيئين : عليه المحافظة عليها من حيث إنها وديعة ، وعليه الحفاظ عليها من حيث كونها مالا محترما ، ومع الضرورة يرتفع حفظ وجوب الوديعة ويبقى عليه المحافظة من حيثية كونها مالا محترما ، فيضعها عند الحاكم ليحفظها لأنها مال محترم ومع تعذره فعند العدل ، ولا تسمى وديعة ، إذ الوديعة هي الاستنابة في الحفظ والمالك لم يأذن للودعي في استنابة الحاكم أو العدل.
(٢) أي إيداعها للغير اختيارا وأنه يضمن ما لو أشرك الغير في حفظها ، وكذلك لو وضعها في محل مشترك في التصرف فيكون مفرّطا في الجميع فيضمن.
(٣) عطف على (لو أهمل أو أودعها عند الغير) ، فإنه يضمن لو سافر بها من غير ضرورة ومع عدم إذن المالك بذلك ، بلا خلاف فيه ، لأن إذن المالك مع الإطلاق يتناول الحفظ في الحضر فقط عملا بالعادة ، ولأن السفر لا يخلو من خطر في الجملة ، فالسفر بها تغرير بمال المالك وتعريض له للتلف ، فيعدّ الودعي معه مفرّطا في حفظها.
نعم لو ألجأته الضرورة للسفر بها كما لو اضطر إلى السفر وخاف عليها من السرقة ولم يمكن له ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل فلا ضمان عليه لأنه محسن ، وكذا لو أذن المالك له بالسفر بها فلا ضمان ، لعدم التعدي من الودعي حينئذ.
(٤) بأن كان وكيله في حفظ ودائعه.
(٥) بأن خاف عليها السرقة مثلا.
(٦) بحيث لا وقت عنده لردها لأنه خائف عليها في البلد فيسقط وجوب الرد.