المتناول وكالته مثل ذلك (١) ، مخيرا (٢) فيهما (٣) ، (فإن تعذر) المالك ، أو وكيله (فالحاكم) الشرعي (عند الضرورة إلى ردها) ، لا بدونه (٤) ، لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل ، والودعي بمنزلته (٥).
وإنما جاز الدفع إليه (٦) عند الضرورة دفعا للحرج والإضرار ، وتنزيلا له (٧) حينئذ منزلة من لا وكيل له ، وتتحقق الضرورة بالعجز عن الحفظ ، وعروض خوف يفتقر معه إلى التستر المنافي لرعايتها ، أو الخوف على أخذ المتغلب لها تبعا لماله ، أو استقلالا ، أو الخوف عليها من السرق ، أو الحرق ، أو النهب ، ونحو ذلك. فإن تعذر الحاكم حينئذ أودعها الثقة. ولو دفعها إلى الحاكم مع القدرة على المالك ضمن (٨) كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم ، أو المالك.
(ولو أنكر الوديعة حلف (٩) لأصالة البراءة ، (ولو أقام) المالك (بها بينة قبل حلفه ضمن (١٠) ، لأنه متعد بجحوده لها (إلا أن يكون جوابه : لا تستحق عندي)
______________________________________________________
يرض بغير يد الودعي ، ولا ضرورة إلى إخراجها من يده فليحفظها إلى أن يجد المالك أو يتجدد له عذر ، بلا خلاف في ذلك كله كما في المسالك.
(١) أي قبض الوديعة.
(٢) أي الودعي في مقام الرد.
(٣) في المالك ووكيله.
(٤) أي لا بدون الاضطرار.
(٥) أي بمنزلة الوكيل في الحفظ ، بل هو وكيل في الحفظ حقيقة.
(٦) إلى الحاكم.
(٧) للمالك حين تعذر حفظها عند الودعي.
(٨) لأنه متعد ، حيث تصرف من غير إذن المالك ولا ضرورة تلجئه إلى ذلك ، وكذا ما بعده.
(٩) لو ادعى رجل وديعة على آخر فأنكر الثاني فيقدم قول الثاني مع يمينه بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه منكر حيث لو ترك ترك ، ولأصالة عدم اشتغال ذمته بالرد.
(١٠) فلو ادعى رجل وديعة على آخر فأنكر الثاني ، وأقام الأول الذي هو المدعي البينة على ذلك ، قدّم الأول مع بينة ، لأن تقديم قول المنكر عند فقدان الأول للبينة ، وعليه فيلزم الثاني بالوديعة وعليه ردها ، وبعد إثبات الوديعة تحت يده ظاهرا بحسب البينة فهو ليس