شيئا (١) وشبهه) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ولا عوضها ، فلا يضمن بالإنكار ، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا ، لإمكان تلفها بغير تفريط فلا تكون مستحقة عنده ، ولا يناقض قوله البينة ، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا (٢) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ، أو ضمانها ، ونحو
______________________________________________________
بمؤتمن ، لارتفاع أمانته بالجحود ، بل هو خائن ، فيده على العين يد غير مؤتمنة فتندرج تحت عموم (على اليد) ، فلو تلفت قبل الرد يضمن.
(١) لو ادعى عليه الوديعة فقال : لا تستحق عندي وديعة ، فلم ينكر الإيداع بل أنكر وجود وديعة مستحقة عنده ، فهو منكر يقدم قوله مع يمينه عند فقد المدعي البينة.
وأما لو أتى المدعى بالبينة فيثبت على المنكر أنه ودعي وأن عنده وديعة ، ويلزم بالرد ، فلو ادعى التلف حينئذ أو الرد سمعت دعواه هذه ، ولم يقع تناقض بين هذه الدعوى وبين إنكاره السابق ، لأنه مع تلفها اللاحق أو الرد لا تكون عنده وديعة مستحقة ، وتكون هذه الدعوى بالتلف أو الرد تفسيرا وتأويلا لإنكاره السابق.
ومما تقدم تعرف أنه لو ادعى التلف بعد إنكاره السابق أو ادعاه ابتداء من غير سبق الإنكار المذكور فلا يكون جاحدا للأمانة وليس عليه ضمان لأنه أمين ، فإن صدقه المالك بدعواه التلف فهو وإلا كان القول قول الودعي في التلف مع يمينه ، ويشهد له مرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال عليهالسلام : نعم ولا يمين عليه) (١).
ولم يخالف إلا الشيخ في المبسوط فلم يقبل قول الودعي في التلف إلا بالبينة ، لأنه مدع ، فيندرج تحت عموم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ، وفي الجواهر قال عنه : (رماه بعضهم بالشذوذ).
ثم على القول بتقديم قول الودعي في التلف فهل يقدم قوله مع يمينه كما هو مقتضى القواعد ، أو أنه لا يمين عليه مطلقا تمسكا بظاهر الخبر المتقدم كما عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة ، أو أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة كما عن ابن الجنيد وأبي الصلاح جمعا بين الخبر والقواعد ، والأقوى الأول وهو المنسوب للأكثر إعمالا لقواعد القضاء بعد كون الخبر مرسلا.
(٢) في المسألة السابقة لم ينكر الإيداع بل أنكر الوديعة المستحقة وقد عرفت ما فيها ، وفي المسألة الأسبق قد أنكر الإيداع ومطلق الوديعة وعليه فلو أتى المدعي للوديعة بالبينة وأتى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوديعة حديث ٧.