ذلك فالأقوى القبول أيضا ، واختاره المصنف رحمهالله في بعض تحقيقاته.
(والقول قول الودعي في القيمة لو فرّط (١) لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به.
وقيل : قول المالك ، لخروجه (٢) بالتفريط عن الأمانة.
ويضعّف بأنه (٣) ليس مأخذ القبول.
(وإذا مات المودع سلمها) المستودع (إلى وارثه) (٤) إن اتحد ، (أو إلى من يقوم)
______________________________________________________
المنكر بتأويل بأن ادعى التلف أو الرد حينئذ ، وجعل أن قصده من إنكار الإيداع والوديعة ادعاء التلف أو الرد ، فهل تسمع دعواه الجديدة بالتلف أو الرد أو لا.
قيل : لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته لو أتت بينة وشهدت له بالتلف ، لأنه بإنكاره السابق مكذب لدعواه اللاحقة ، فلا تسمع لتناقض كلاميه ، ومع عدم سماع دعواه الجديدة لا تقبل البينة عليها.
وقيل : تسمع دعواه وتقبل بينته لعموم (البينة على من ادعى) ، وهو مدع بالتلف هنا ، والتناقض الحاصل بين كلاميه مدفوع لجواز صدور الجحود الأول عن نسيان فيعذر ، وهو اختيار المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة.
وقيل : بالتفصيل من أنه إذا أظهر لإنكاره السابق تأويلا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها فتقبل بينته بعد سماع دعواه ، وإذا لم يظهر لإنكاره السابق تأويلا فلا تقبل البينة ولا تسمع الدعوى وقد اختاره الشهيد واستحسنه الشارح في المسالك ، وفيه : إنه خروج عن مفروض المسألة ـ كما في الجواهر ـ لأن التأويل المذكور لا يصلح تفسيرا لإنكار الإيداع فلا يسمع منه هذا التأويل تمسكا بظاهر كلامه.
(١) لو فرّط الودعي أو تعدي فتلف المال ، واختلف في القيمة ، فقال المالك : قيمتها مائة ، فقال الودعي : خمسون ، فقيل : بتقديم قول المالك مع يمينه ، وهو للشيخ محتجا بأن الودعي بالتفريط أصبح خائنا فلا يكون قوله مسموعا.
وعن الأكثر تقديم قول الودعي مع يمينه ، لأنه منكر للزيادة ، وتقديم قوله من ناحية إنكاره هذه الزيادة لا من ناحية كونه أمينا.
(٢) أي لخروج الودعي.
(٣) أي بائتمان الودعي.
(٤) موت المودع فسخ لعقد الوديعة ، لأنها من العقود الجائزة التي تبطل بموت أحد طرفيها ، وتكون الوديعة حينئذ عند الودعي أمانة شرعية ، يجب ردها فورا إلى ورثته ، لأنهم هم المالكون لماله بعد موته شرعا ، وعليه فإن كان لكل الورثة وكيل أو ولي سلّمها إليه ، لأن