مما لا يزيد عوضه عنه (١) فيقوى كونه (٢) من مال الميت ، لعدم التقصير ، ولا يلزم وليّه طمه ، للإذن فيه (٣).
ويستثنى آخران أيضا : أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقّع به سفينته ولجج (٤) في البحر فلا رجوع للمعير (٥) إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ ، أو إصلاحها (٦) مع نزعه من غير ضرر ، ولو رجع قبل دخول السفينة (٧) ، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز (٨) ، مع احتمال الجواز مطلقا (٩) وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر ، والثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه (١٠) وقد تقدم.
______________________________________________________
الحفر في المكان المتعذر ، أما لو كانت مئونة الحفر أزيد فهو مقصّر بالزائد ، وعلى كل فمع عدم التقصير تكون مئونة الحفر من مال الميت خلافا للتذكرة حيث جعلها من مال الولي مطلقا.
(١) أي مما لا يزيد عوض المستعار عن عوض غيره المتعذر.
(٢) أي كون عوض المستعار.
(٣) أي في الحفر ، والاذن حاصل من المالك للولي قبل الرجوع.
(٤) أي دخل في اللجة.
(٥) لا رجوع له ما دامت السفينة في البحر لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب مال أو تلف نفس.
(٦) أي أمكن إصلاح السفينة في داخل البحر مع نزع المعار من غير ضرر.
(٧) قبل دخولها في البحر.
(٨) أي جواز رجوع المالك إذ لا ضرر على المستعير حينئذ.
(٩) ولو كانت في البحر إلا أنه لا يجب التسليم إليه ، أما جواز الرجوع للمالك لأنه الأصل في العارية ، وأما عدم وجوب تعجيل التسليم لما فيه من الضرر على المستعير في التسليم الفوري.
وفائدة هذا الاحتمال أنه يجب على المستعير ردها فورا بعد زوال الضرر ، لأنه بعد فسخ المالك تكون العارية أمانة شرعية لا مالكية ، والأمانة الشرعية يجب ردها فورا في أول أوقات الرد ، ويجب الرد بعد زوال الضرر مباشرة من غير مطالبة من المالك.
(١٠) أي بعد وقوع الرهن فلا يجوز للمالك الرجوع في العارية بعد رهنها وقد تقدم بحثه في كتاب الرهن.