قد قبلناه ، على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر ، ومشاركة المقرّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء (١) في المعنى ، وكونه كالبينة مطلقا ممنوع ، فما اختاره المصنف أقوى. وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر ، أما بعده (٢) فإنه لا ينفذ معجلا قطعا ، نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ، شارك (٣) لوقوع السبب (٤) بغير اختيار المستحق (٥) فلا تقصير ، بخلاف المعامل (٦).
(ويمنع المفلّس من التصرف) المبتدا (في أعيان أمواله) (٧) المنافي لحق
______________________________________________________
(١) أي إنشاء الملك بالهبة أو غيرها.
(٢) أي بعد الحجر بحيث أقرّ بالدين الناتج عن معاملة ، وقد وقعت بعد الحجر برضا الطرفين من المفلّس والذي عامله ، فلا يشارك الدائن هنا الغرماء ، لأن الإقرار لم يتعلق بأعيان ماله التي تعلق بها حق الغرماء ، فيكون الإقرار مؤجلا إلى ما بعد الحجر نعم لو أقرّ بدين بعد الحجر وأسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية فيجري فيه الوجهان السابقان ، لاتحاد المدرك كما في الجواهر والمسالك وغيرهما ، نعم قوّى الشارح المشاركة هنا بقوله في المسالك (والفرق أن الجناية والإتلاف وقعا بغير اختيار المالك والمجني عليه فلا يستند إلى تقصيره بخلاف المعاملة لصدورها عن الرضا والاختيار من الطرفين) انتهى.
(٣) أي شارك المقرّ له للغرماء.
(٤) وهو سبب الشراكة عن الإتلاف والجناية.
(٥) أي مستحق الشركة وهو المقرّ له.
(٦) وهو الذي أوجد المعاملة مع المفلّس من قرض أو بيع أو نحوهما.
(٧) لا خلاف في منع المفلّس بعد الحجر من التصرف في أعيان أمواله الموجودة حال الحجر احتياطا لحفظ المال للغرماء.
وهذا في خصوص التصرف الابتدائي ، لا في مطلق التصرف فلا يمنع من الفسخ بالخيار ، كما لو اشترى بخيار ثم فلّس فالخيار باق بلا خلاف فيه ، لأنه أثر أمر ثابت قبل الحجر فلا يمنع منه للاستصحاب ، ولكن هل يلاحظ في الفسخ الغبطة أو لا ، ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة والكركي إلى أن له الفسخ من غير اعتبار الغبطة ، بل وإن كان فيه مفسدة على الغرماء وللأصل بعد عدم ما يدل على منع الحجر إياه.
خلافا للفاضل في التذكرة فاعتبر الغبطة في خيار العيب دون غيره ، وعلّله بأن العقد في