(كتاب المزارعة (١)
(وهي) لغة مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما
______________________________________________________
(١) لا إشكال في مشروعيتها ، لأنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع ، ولجملة من الأخبار المتعرضة لإحكامها وسيأتي التعرض لها ، بل إنها مستحبة ففي خبر الواسطي (سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن الفلاحين قال : هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس عليهالسلام فإنه كان خياطا) (١) ، وفي خبر ثان (إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء) (٢) ، وفي ثالث (الكيمياء الأكبر الزراعة) (٣) ، وفي رابع (الزارعون كنز الأنام يزرعون طيبا ، أخرجه الله ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة ، يدعون المباركين) (٤) ، وفي خامس (سئل النبي صلىاللهعليهوسلم أي الأعمال خير؟ قال : زرع يزرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده ، قال : فأي الأعمال بعد الزرع؟ قال : رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر ، يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ، قال : فأي المال بعد الغنم خير؟ قال : البقر يغدو بخير ويروح بخير ، قال : فأي المال بعد البقر خير؟ قال : الراسيات في الوحل المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق ، اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله : فأي المال بعد النخل خير فسكت ، فقام إليه رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات التجارة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٦١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث ٧.