وليس هذا (١) منه (٢) إجماعا.
(ويصح التقايل فيه (٣) ، لأنه معاوضة محضة فيقبلها (٤) كالبيع ، (ولا تبطل بموت أحدهما (٥) ، لأن ذلك من مقتضى اللزوم.
ثم إن كان الميت العامل (٦) قام وارثه مقامه في العمل ، وإلا (٧) استأجر الحاكم عليه (٨) من ماله (٩) ، أو على (١٠) ما يخرج من حصته ، وإن كان (١١) المالك بقيت (١٢) بحالها ، وعلى العامل القيام بتمام العمل ، واستثني من الأول (١٣) ما لو شرط عليه (١٤) العمل بنفسه فمات قبله (١٥).
______________________________________________________
(١) أي عقد المزارعة.
(٢) أي مما أخرجه الدليل.
(٣) أي في عقد المزارعة ، والتقايل هو إبطال العقد المستند إلى اختيار المتعاقدين ، ويصح التقايل فيه لإطلاق أدلة الإقالة ، كما ورد في الخبر (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة).
(٤) أي يقبل الإقالة.
(٥) كغيره من العقود اللازمة ، لأن مقتضى اللزوم عدم بطلانه ، وللاستصحاب.
(٦) إذا كان الميت صاحب الأرض انتقل حكم العقد إلى وارثه ، وإن كان العامل قام وارثه مقامه في العمل ، أو استأجر الحاكم من مال العامل أجيرا أو يستأجر من الحصة التي له من الحاصل ، نعم لو شرط المالك على العامل مباشرته للعمل فيبطل عقد المزارعة بموت العامل ، لعدم إمكان تحقق الشرط ، سواء كان موته قبل خروج الزرع أو بعده ، واستشكل الشارح في البطلان بعد خروج الزرع ، لأنه قد ملك الحصة وإن وجب عليه بقية العمل ، فخروج الحصة عن ملكه بعد ذلك بعيد ، وردّه في الجواهر بأن الملك وإن حصل لكنه متزلزل إلى حصول تمام العمل من نفس العامل ، والمفروض عدمه.
(٧) أي وإن لم يكن للعامل وارث.
(٨) أي على العمل.
(٩) أي من مال العامل.
(١٠) أي يستأجره على ما يخرج من حصة العامل.
(١١) أي الميت.
(١٢) أي المزارعة.
(١٣) فيما لو كان الميت هو العامل.
(١٤) أي على العامل.
(١٥) أي قبل إتمام العمل ليشمل ما لو باشر العمل وما لم يباشر ، والحكم ببطلان المزارعة