هذه الأرض ، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا.
والمشهور جوازها بصيغة ازرع (١) هذه الأرض ، استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره (٢) ، فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الأقوى (٣) كغيره (٤).
(وعقدها لازم (٥) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (٦) ، إلا ما أخرجه الدليل.
______________________________________________________
هذا وقد عرفت أنه يكفي صدق العقد ، وهو صادق عرفا على كل لفظ دال على إنشاء الإيجاب والقبول ، وإن لم يكن صريحا ، بل تكفي المعاطاة والكتابة ونحو ذلك من الدوالى العرفية على إنشاء الإيجاب والقبول.
نعم لا يصح إنشاء الإيجاب بلفظ الأمر ، لعدم تحقق الإنشاء به عرفا ، إلا أن المشهور أجازوا ذلك استنادا إلى خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يزرع الأرض رجل آخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفا وثلثا وما كان من شرط ، ولا يسمّي بذرا ولا بقرا) (١) وإلى خبر النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان (أنه قال : في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمّى شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا) (٢).
والوارد فيهما صيغة المضارع كما في الوسائل والجواهر وغيرهما.
وردّ المشهور بأن الرواية لا تدل على الأمر بل على المضارع ، وبأن الرواية لا تدل على وقوع الإيجاب بهذه الصيغة من المضارع وإلا لوجب ذكر القبول ، مع أنه غير مذكور ، وهذا كاشف عن أن هذا المذكور في الرواية من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الأمر بينهما.
(١) كفعل أمر.
(٢) لأن العقد اللازم لا يصح إنشاؤه إلا بلفظ الماضي عند المشهور.
(٣) في قبال مخالفة العلامة.
(٤) أي كغيره من العقود اللازمة.
(٥) قد تقدم الكلام فيه.
(٦) في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث ١٠ و ٥.
(٣) سورة المائدة ، الآية : ١.