فكأنه (١) لذلك فاعل (٢) كالمضاربة ، وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها (٣) بالذات على الأصول (٤) ، وبالحصة (٥) إجارة الأرض للزراعة ، أو الأعم (٦) ، إذ لا تصح (٧) بحصة من الحاصل. وقيد الأجل (٨) لبيان الواقع (٩) ، أو تخصيص للصحيحة (١٠) ، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها (١١) الكشف عن الماهية (١٢) ، وإن لم يكن ذكرها (١٣) من وظائف التعريف (١٤).
(وعبارتها (١٥) : زارعتك ، أو عاملتك ، أو سلمتها إليك ، وشبهه) كقبّلتك
______________________________________________________
(١) أي فكأن رب الأرض لطلبه الزرع.
(٢) أي زراع.
(٣) أي المساقاة.
(٤) أي الشجر القائم.
(٥) أي وخرج بالحصة.
(٦) أي إجارتها للأعم من الزراعة وغيرها.
(٧) أي إجارة الأرض.
(٨) الذي ذكره المصنف.
(٩) من أنه شرط فيها.
(١٠) أي تخصيص للتعريف بالصحيحة مع إخراج المزارعة الفاسدة.
(١١) بهذه الشرائط.
(١٢) أي ماهية المزارعة.
(١٣) أي ذكر الشرائط.
(١٤) إذ وظيفته الاقتصار على الأجزاء في مقام الكشف عن الماهية.
(١٥) المزارعة معاملة بين رب الأرض والعامل ، فهي عقد مؤلف من الإيجاب والقبول ، وهو عقد لازم بلا خلاف في ذلك ، ويقتضيه الأمر بالوفاء بالعقود إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على إخراج المزارعة. وعلى مبنى مشهور القدماء لما كانت المزارعة من العقود اللازمة فيشترط في إيجابها وقبولها كل لفظ صريح ، فلا ريب في الاجتزاء حينئذ في الإيجاب بلفظ (زارعتك ، وسلّمت إليك ، وقبّلتك الأرض ، وعاملتك على الأرض بحصة من حاصلها) ، ونحوها من صيغ الماضي الدالة على الإنشاء صريحا ، وكذا القبول ، وقد اختار العلامة في القواعد الاكتفاء بالقبول الفعلي ، وقال عنه في الجواهر : (وما اختاره العلامة في القواعد في غير محله).