وهذا هو الأصل في المزارعة ، ويجوز جعل اثنين (١) من أحدهما ، والباقي من الآخر ، وكذا (٢) واحد وبعض الآخر ، ويتشعب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها (٣) بحسب شرط بعضها (٤) من أحدهما ، والباقي من الآخر.
(وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر الباقي ، مع ضبط ما على كل واحد (٥) ، (ولو اختلفا في المدة حلف (٦) منكر الزيادة) ، لأصالة عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها (٧) فكما سبق (٨) ، (و) لو اختلفا (في الحصة) حلف (صاحب البذر) (٩) ، لأن النماء تابع له (١٠) ، فيقدم قول مالكه (١١) في حصة الآخر ، لأصالة عدم خروج ما
______________________________________________________
الباقي ، وإما أن يقدم شيئين من الأربعة والباقي من الأخر ، ولا ثالث ، والصور الناتجة يمكن حصرها ، وكذا يمكن تقديم بعض الشيء من أحد الأمور الأربعة كنصف البذر ونصف العمل ونصف آلات العمل والباقي من الأخر وعلى الثاني لا يمكن حصر الصور لعدم حصر الجزء.
وعلى كل فالصور كلها جائزة بلا خلاف فيه نظرا إلى إطلاق أخبار المزارعة أو عمومها.
(١) من الأربعة التي يحتاجها الزرع.
(٢) عطف على الاثنين والمعنى يجوز جعل واحد من الأربعة وبعض الآخر من أحدهما والباقي من الأخر.
(٣) إن لوحظ جزء الواحد من الأركان الأربعة.
(٤) كأن يكون جزءا من الأربعة.
(٥) من المتعاقدين.
(٦) فالقول قول منكر الزيادة لأصالة عدمها مع يمينه سواء كان العامل أو المالك ، وإن كان الأصل أن يدعي العامل زيادة المدة والمالك ينكرها.
(٧) من المدة بحسب قول المنكر.
(٨) من جواز قلعه للمالك مع الأرش أو بالمجّان على الخلاف المتقدم.
(٩) لما كان الحاصل تابعا للبذر لأنه نماؤه ، فإذا اختلفا في قدر الحصة فيقدم قول صاحب البذر في حصة الآخر مع يمينه ، لأصالة عدم خروجها عن ملكه ، نعم يثبت للآخر ما يعترف به صاحب البذر أنه له ، وبالاعتراف يرفع اليد عن الأصل المذكور.
(١٠) للبذر.
(١١) مالك البذر مع يمينه.