فيستحق (١) ما سمّاه من الحصة ، ولا أرش (٢) ، ولا خيار (٣) ، لعدم الضرر.
ويشكل بأنه (٤) غير معقود عليه أيضا (٥) فكيف يستحق فيه (٦) شيئا ، مع أنه (٧) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.
والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق.
(ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل (٨)
______________________________________________________
العمل نظرا إلى مصلحة الأرض ، وحينئذ فالأقوى عدم التعدي لما عيّن مطلقا) انتهى.
هذا وإن جاز التعدي وقد تعدى العامل فلا يستحق المالك الفسخ لعدم تخلف الشرط ، لأن الاذن بالمعين إذن بالأقل ، ولا أرش للمالك لعدم زيادة ضرر على الأرض بحسب الغرض ، نعم يستحق المالك الحصة.
وإن لم يجز التعدي وقد تعدى العامل فقد حكم العلامة بكون المالك بالخيار بين الفسخ لتخلف الشرط وبين الإبقاء ، ومع الفسخ فله أجرة المثل عن الأرض في المدة ، ومع الإبقاء فله الحصة المسماة من دون أرش لأنه لا زيادة ضرر على المالك بحسب الفرض.
وأشكل عليه بأن المالك لو أبقى العقد فالحصة للمعيّن ولم يحصل ، وما حصل غير مأذون فيه لأنه حسب الفرض لا يجوز التعدي فالأقوى أجرة المثل.
(١) أي المالك.
(٢) لعدم زيادة ضرر.
(٣) لأن الاذن بالمعين أذن بالأقل بناء على جواز التعدي.
(٤) أي بأن المزروع.
(٥) وفيه : إن الاذن بالمعين اذن بالأقل المزروع فيشمله العقد ، نعم إشكاله جار بناء على عدم جواز التعدي مع الحكم بثبوت الحصة للمالك عند الإبقاء كما هو مختار العلامة.
(٦) في المزروع.
(٧) أي أن المزروع.
(٨) الزرع بحاجة إلى أربعة أمور : الأرض والبذر والعمل وآلات العمل وهي العوامل ، والأصل في المزارعة أن يقدم المالك الأرض ، والعامل البقية مع الالتفات إلى أنه لا يمكن تقديم الأربعة من أحدهما والآخر لا يقدم شيئا ، لأن الثاني لا يسمى مزارعا ولا يتحقق موضوع العقد والمعاملة حينئذ ، ثم إما أن يقدم أحدهما شيئا من الأربعة والأخر