صولح عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع (وتقسم على الغرماء) إن وفى ، وإلا فعلى نسبة أموالهم ، (ولا يدّخر للمؤجلة (١) التي لم تحل حالة القسمة شيء) ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ، وضرب بجميع المال ، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم (ويحضر كل متاع في سوقه (٢) وجوبا مع رجاء زيادة القيمة وإلا استحبابا ، لأن بيعه فيه أكثر لطلابه ، وأضبط لقيمته.
(ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته (٣) باعتراف الغريم ، أو بالبينة المطّلعة
______________________________________________________
ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم ، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم) (١) ، وخبر عبد الله بن الحكم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم ، وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص) (٢).
(١) تقسّم أمواله على ديونه الحالّة دون المؤجلة بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لعدم استحقاق المؤجلة قبل الأجل ، نعم لو حلت قبل قسمة الكل ففي التذكرة والمسالك أن هذا الدين الجديد يشارك ، وكذا لو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب بجميع المال وضرب بقية الغرماء ببقية أموالهم ، لأن تعلق حقوقهم بالمال لا يمنع من تعلق حق غيرهم بعد وجود مقتضى التعلق فيه.
(٢) ففي الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد ومحكي المبسوط أنه يستحب إحضار كل متاع إلى سوقه لتتوفر الرغبة ، ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجى الزيادة فيه.
وفي جامع المقاصد إنه لا يبعد الوجوب إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة في سوقه ، وفي المسالك : (فالأولى الوجوب لأن بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته).
(٣) لو ادعى الإعسار فإن وافقه الغريم فيثبت إعساره ، لاعتراف من له الحق عليه ، وكذا لو قامت البينة على إعساره على تفصيل سيأتي ، ومع ثبوت إعساره لا يجوز حبسه سواء كان المعسر مفلّسا وقد منعه الحاكم من التصرف في أمواله أم كان غير مفلّس ، بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال للإنظار المأمور به في الكتاب بقوله تعالى (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ١.